منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
بشئ مع العلم بانتفاء شرط ذلك الشئ، بمعنى: أن المأمور به مشتمل على شرط لا يمكن للمكلف تحصيله، على أن يكون مرجع البحث إلى: أنه هل يجوز تكليف العاجز، أم لا) لا يخلو من غموض، لأنه يرجع إلى بعث فعلي نحو شئ غير مقدور للعبد. وقد عرفت امتناع فعلية الحكم مع انتفاء فعلية موضوعه، فلاحظ وتدبر.
فالذي يمكن أن يكون موردا للنزاع المعقول هو: (أنه هل يجوز الامر - أي أصل الانشاء - بداعي بعث العبد عن ذلك الامر مع علم الامر بانتفاء شرط فعليته في الخارج، أم لا).
والحاصل: أنه هل يجوز الانشاء بالداعي الذي يترقب منه فعلية الدعوة، مع علم الحاكم بانتفاء شرط فعليتها حين الامر، أم لا؟ وهذا نزاع معقول، غايته: أن الامر بهذا الداعي لغو وإن لم يكن لغوا إذا كان بداع آخر كالامتحان.
ومما ذكرنا ظهر: أن المراد بالجواز في عنوان البحث هو: عدم القبح العقلي، لا الامكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي - كاجتماع النقيضين والضدين - ولا الامكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي - وهو: ما يلزم من وقوعه المحال - إذ لا يلزم من مجرد الانشاء المزبور محال كاجتماع النقيضين، بل غاية ما يلزم منه القبح العقلي.
والذي يشهد له: ما أخذ في عنوان البحث من العلم بانتفاء الشرط، لا انتفائه واقعا الذي هو المعيار في عدم الجواز في الاحتمالين الآخرين، هذا.
مضافا إلى: ان البحث عن الجواز بذينك المعنيين ليس من شأن الأصولي، بل من شأن الحكيم.
وأما الشرط، فيطلق تارة على شرط الواجب، وأخرى على شرط الوجوب الذي له معان ثلاثة: