منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
من متعلق النهي، ومن المعلوم: امتناع اجتماع الصلاة مع النوم، و المشي، ونحوهما من التصرفات المضادة لها.
فتلخص مما ذكرنا: امتناع الترتب في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
الامر الخامس: قد ظهر من بعض المباحث المتقدمة: امتناع الترتب في المتزاحمين المتلازمين وجودا اتفاقا، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي في بعض نقاط العراق، حيث إنهما متلازمان وجودا في تلك النقاط، فإذا وجب الاستقبال وحرم استدبار الجدي كان عصيان أحدهما ملازما لامتثال الاخر. نظير الجهر والاخفات المتقدمين.
وكل ما كان كذلك لا يتأتى فيه الترتب، لان وجود أحدهما بعصيان الاخر قهري، فالامر به يكون طلبا للحاصل، كما هو واضح.
الامر السادس: في جريان الترتب في المقدمة المحرمة.
توضيحه: أنه إذا كان هناك واجب، وتوقف وجوده على ارتكاب محرم، كما إذا توقف إنقاذ مؤمن على التصرف في أرض مغصوبة يقع التزاحم بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف في مال الغير، لعدم إمكان الجمع بينهما في الامتثال، فان كان وجوب ذي المقدمة - كإنقاذ المؤمن - أهم من الحرمة جرى فيه الترتب بأن يقال: (إن عصيت وجوب الانقاذ، فلا تغصب)، فيجتمع طلبان فعليان أحدهما:
وجوب الانقاذ مطلقا، والاخر: حرمة الغصب مشروطة بترك الانقاذ.
نظير ترتب التضاد، كترتب وجوبالصلاة على ترك الإزالة، فكما يجتمع في ظرف عصيان خطاب الإزالة طلبان فعليان بالإزالة و الصلاة، فكذلك في المقدمة المحرمة.
هذا ملخص الكلام في جريان الترتب في المقدمة المحرمة، وتفصيله يطلب من المطولات.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: اعتبار أمور في الترتب المبحوث عنه: