منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
المتعلقين، فالامر كما ذكر من القبح العقلي، لعدم القدرة على الجمع المزبور.
وإن كان مناطه: الجمع في ترك الضدين، كما هو المطلوب والمقدور للعبد، فالمؤاخذة على الجمع في الترك حينئذ لا قبح فيها عقلا، لأنها تكون على أمر مقدور.
مضافا إلى: النقض بالواجب الكفائي، حيث إن جميع المكلفين يعاقبون على تركه مع عدم قدرتهم على الامتثال، لعدم قابلية المأمور به للتعدد، فلو كان مناط تعدد العقوبة تعدد ترك الامتثال لما استحق العقوبة جميع المكلفين.
الجهة الخامسة: أن ترتب أحد الخطابين على الاخر يتصور على وجوه:
الأول: ترتبه على عدم موضوع الخطاب الاخر، كترتب خطاب التيمم على فقدان الماء، أو عدم التمكن من استعماله.
الثاني: ترتبه على عدم فعلية الاخر، كترتب وجوبالخمس في الربح على عدم فعلية خطاب أداء الدين - خصوصا إذا كان للمؤونة -، فإن خطابه إذا صار فعليا ارتفع به موضوع وجوبالخمس - وهو فاضل المئونة -، فوجوب الخمس منوط بعدم فعلية خطاب أداء الدين، لان فعليته بنفسها رافعة لفاضل المئونة.
الثالث: ترتبه على عدم امتثال الخطاب الاخر، لا على عدم فعليته، بأن كان امتثال أحدهما رافعا لموضوع الخطاب الاخر، كالدين السابق على عام الربح، فإن نفس الخطاب بأدائه لا يرفع فاضل المئونة الذي هو موضوع وجوبالخمس، بل الرافع له هو: امتثاله بصرف الربح في أدائه، فيتوقف موضوع وجوبالخمس على عصيان خطاب الأداء، فيجتمع خطابان فعليان بأدائه وبإخراج خمس الربح.
وبالجملة: يجتمع مع ترك أداء الدين هذان الخطابان الفعليان، و بامتثال خطاب أداء الدين في أثناء سنة الربح يرتفع موضوع وجوبالخمس، وملاكه.
الرابع: ترتب أحد الخطابين على عصيان الخطاب الاخر - مع بقاء موضوعه