منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
مقدما على الاخر. هذا مع فرض أهمية الثاني.
وأما مع عدم أهمية أحدهما من الاخر، فلا بد من صرف القدرة في الأول، لان الخطاب بالنسبة إليه فعلي، فيجب عقلا امتثاله بصرف القدرة فيه.
ومن المعلوم: أن امتثاله موجب لعجز المكلف عن امتثاله الخطاب الثاني.
بخلاف الخطاب الثاني، لان فعليته منوطة بمجئ زمان امتثاله.
وبالجملة: فالعقل يحكم في صورة عدم أهمية أحدهما من الاخر بلزوم صرف القدرة في الأول تعيينا، ولا يحكم بالتخيير أصلا.
الامر الرابع: أنه لا يكاد يتوهم جريان الترتب في باب اجتماع الامر و النهي بناء على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضماميا ليندرج في باب التزاحم، لا اتحاديا ليندرج في باب التعارض، ويصير صغرى لمسألة النهي في العبادة.
أما تقريب توهم جريان الترتب في باب الاجتماع - بناء على كونه من صغريات التزاحم - فهو أن يقال: إن شرط وجوبالصلاة مثلا عصيان حرمة الغصب، فكأنه قيل: (إن عصيت حرمة الغصب، فصل) على حد قوله: (إن تركت الإزالة، فصل).
وأما وجه عدم جريان الترتب في باب الاجتماع، فهو: أن عصيان حرمة الغصب إن كان بالتصرف الصلاتي لزم منه المحال، إذ لازمه كون ما يقتضيه خطاب حرمة الغصب - أعني وجود متعلقه - شرطا لخطاب الصلاة، لأنه بمنزلة أن يقال:
(إن عصيت حرمة التصرف في مال الغير، وتصرفت فيه بالصلاة، فصل)، فوجود الصلاة يصير شرطا لوجوبها، ومن المعلوم: أنه من طلب الحاصل المحال.
وإن كان بالتصرف غير الصلاتي، كالمشي، والنوم، وغيرهما من التصرفات المضادة للصلاة لزم الامتناع أيضا، للزوم بقاء موضوع حرمة الغصب إلى آخر جز