منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه (1) يتوقف على فرض ثبوت المقتضي [1]
____________________
فعلي، لتوقف وجود الشئ على علته التامة التي من أجزائها عدم المانع. بخلاف توقف عدم الضد - كالصلاة - على وجود الضد - كالإزالة - فإن التوقف حينئذ شأني، لأنه حين وجود الإزالة يستند عدم الصلاة إلى عدم مقتضيها - وهو الإرادة - لا إلى وجود الإزالة، لما عرفت: من أن استناد العدم إلى وجود المانع إنما يصح في ظرف وجود المقتضي، فلا محالة يكون توقف عدم الضد على وجود ضده شأنيا، يعني: على فرض وجود الإرادة المقتضية للوجود مع الشرائط يستند العدم لا محالة إلى وجود الضد كالإزالة في المثال، فعليه لا يلزم الدور، لكون التوقف في طرف الوجود فعليا، وفي طرف العدم شأنيا.
(1) أي: التوقف، وغرضه: بيان كون التوقف من طرف العدم شأنيا، كما مر بيانه آنفا.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن مانعية عدم الضد عن وجود ضده غير متوقفة على شئ، فيكون توقف وجود الضد على عدم ضده فعليا. بخلاف مانعية وجود الضد عن عدم ضده، فإنها متوقفة على وجود المقتضي لوجود الضد، وشرائطه، فيكون توقف عدم الضد على وجود ضده شأنيا، فإن وجد المقتضي أثر وجود الضد في عدم ضده، وإلا فلا أثر له، بل يستند عدم الضد حينئذ إلى عدم المقتضي لوجود الضد، لا إلى وجود المانع وهو ضده.

[1] بل يمكن أن يقال: إنه مع فرض ثبوت المقتضي وشرائطه لا يستند عدم الضد إلى المانع - وهو وجود الضد أيضا - بل يستند إلى عدم قابلية المحل بسبب انشغاله بالضد الموجود، ومن المعلوم: أن قابلية المحل - وهي: خلوه عن الضد - من الشرائط، فيستند عدم الضد إلى فقد شرط من شرائط الوجود.
فالمتحصل: أن عدم الضد لا يستند إلى وجود المانع في شئ من الموارد.
(٤٣٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست