قلت: هاهنا (3)
____________________
أحدهما إلى وجود المانع - وهو الضد الاخر - لا إلى عدم المقتضي و هو الإرادة، إذ المفروض تحققها من شخص آخر.
فالتفصي عن الدور بالوجه المذكور غير مطرد، لاختصاصه بما إذا كانت إرادة الضدين من شخص واحد.
وأما إذا كانت من شخصين، فيكون عدم أحد الضدين مستندا إلى وجود المانع وهو الضد الاخر -، لا إلى عدم المقتضي، إذ المفروض وجوده - أعني: إرادة إيجاد الضد الاخر أيضا من شخص آخر - فيكون التوقف من الطرفين فعليا.
فالدور ولو في بعض الموارد - وهو: ما إذا كانت إرادة إيجاد الضدين من شخصين - باق على حاله، واستحالته دليل على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، فلا يتم مذهب المشهور من اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لأجل المقدمية.
(1) أي: حين كون إرادة الضدين من شخصين.
(2) أي: عدم أحد الضدين مع الإرادة المتحققة من شخصين.
(3) أي: في صورة تحقق إرادة إيجاد الضدين من شخصين.
ثم إن هذا ما أفاده المحقق الخوانساري في دفع الاشكال، ومحصله:
صحة ما أجيب به عن الدور من الفعلية والشأنية.
توضيحه: أن عدم الضد دائما يستند إلى عدم المقتضي حتى في صورة تحقق الإرادة من شخصين، وذلك لان المراد بالمقتضي هو الإرادة المؤثرة في وجود المراد، ومن المعلوم: فقدانها في المقام، لامتناع تأثير كلتا الإرادتين، فتكون إحداهما مغلوبة، ومع مغلوبيتها يصدق عدم المقتضي الموجب لاستناد عدم الضد إليه، لا إلى وجود المانع - وهو الضد الموجود - حتى يلزم الدور.
فالتفصي عن الدور بالوجه المذكور غير مطرد، لاختصاصه بما إذا كانت إرادة الضدين من شخص واحد.
وأما إذا كانت من شخصين، فيكون عدم أحد الضدين مستندا إلى وجود المانع وهو الضد الاخر -، لا إلى عدم المقتضي، إذ المفروض وجوده - أعني: إرادة إيجاد الضد الاخر أيضا من شخص آخر - فيكون التوقف من الطرفين فعليا.
فالدور ولو في بعض الموارد - وهو: ما إذا كانت إرادة إيجاد الضدين من شخصين - باق على حاله، واستحالته دليل على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، فلا يتم مذهب المشهور من اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لأجل المقدمية.
(1) أي: حين كون إرادة الضدين من شخصين.
(2) أي: عدم أحد الضدين مع الإرادة المتحققة من شخصين.
(3) أي: في صورة تحقق إرادة إيجاد الضدين من شخصين.
ثم إن هذا ما أفاده المحقق الخوانساري في دفع الاشكال، ومحصله:
صحة ما أجيب به عن الدور من الفعلية والشأنية.
توضيحه: أن عدم الضد دائما يستند إلى عدم المقتضي حتى في صورة تحقق الإرادة من شخصين، وذلك لان المراد بالمقتضي هو الإرادة المؤثرة في وجود المراد، ومن المعلوم: فقدانها في المقام، لامتناع تأثير كلتا الإرادتين، فتكون إحداهما مغلوبة، ومع مغلوبيتها يصدق عدم المقتضي الموجب لاستناد عدم الضد إليه، لا إلى وجود المانع - وهو الضد الموجود - حتى يلزم الدور.