____________________
فالتفصي عن الدور بما أفاده المحقق الخوانساري من الفعلية والشأنية متين.
(1) أي: من الشخصين.
(2) يعني: والقدرة مما لا بد منه في وجود المراد.
(3) يعني: ولا يكاد يوجد المراد بمجرد الإرادة بدون القدرة، فضمير - بدونها - راجع إلى القدرة.
(4) معطوف على قوله: (إلى عدم قدرة المغلوب).
(5) أي: وجود الضد. ثم إن هذا تعليل لاستناد عدم الضد إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود الضد.
وحاصله: أنه قد يتوهم: إذا كان لشئ مقدمات عديدة وإن كان عدم واحدة منها كافيا في عدمه، إلا أنه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الكل، فلا وجه للاستناد إلى إحداها بعينها - وهو المقتضي - لأنه ترجيح بلا مرجح، بل يستند العدم إلى الجميع من عدم المقتضي، والشرط، ووجود المانع.
ففي صورة وجود الصلاة يستند عدم الإزالة إلى عدم المقتضي، و وجود المانع - وهو الصلاة - معا، وعليه: فيصح استناد عدم الضد في المقام إلى وجود المانع، فيرجع الدور. هذا محصل توهم عود الدور.
وملخص دفعه بقوله: (لكونه مسبوقا) هو: أن استناد العدم إلى جميع أجزأ العلة إنما يصح إذا لم يكن بينها تقدم رتبي، وإلا فالمتعين استناد العدم إلى ما هو متقدم رتبة، ومن المعلوم: تقدم عدم الإرادة لأجل عدم القدرة على وجود الضد المانع، فيستند العدم إليهما، لا إلى وجود الضد.
(1) أي: من الشخصين.
(2) يعني: والقدرة مما لا بد منه في وجود المراد.
(3) يعني: ولا يكاد يوجد المراد بمجرد الإرادة بدون القدرة، فضمير - بدونها - راجع إلى القدرة.
(4) معطوف على قوله: (إلى عدم قدرة المغلوب).
(5) أي: وجود الضد. ثم إن هذا تعليل لاستناد عدم الضد إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود الضد.
وحاصله: أنه قد يتوهم: إذا كان لشئ مقدمات عديدة وإن كان عدم واحدة منها كافيا في عدمه، إلا أنه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الكل، فلا وجه للاستناد إلى إحداها بعينها - وهو المقتضي - لأنه ترجيح بلا مرجح، بل يستند العدم إلى الجميع من عدم المقتضي، والشرط، ووجود المانع.
ففي صورة وجود الصلاة يستند عدم الإزالة إلى عدم المقتضي، و وجود المانع - وهو الصلاة - معا، وعليه: فيصح استناد عدم الضد في المقام إلى وجود المانع، فيرجع الدور. هذا محصل توهم عود الدور.
وملخص دفعه بقوله: (لكونه مسبوقا) هو: أن استناد العدم إلى جميع أجزأ العلة إنما يصح إذا لم يكن بينها تقدم رتبي، وإلا فالمتعين استناد العدم إلى ما هو متقدم رتبة، ومن المعلوم: تقدم عدم الإرادة لأجل عدم القدرة على وجود الضد المانع، فيستند العدم إليهما، لا إلى وجود الضد.