____________________
حتى من طرف الوجود رأسا، وهو خلاف ما بنى عليه المشهور: من البناء على توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الاخر.
توضيحه: أن الضد الموجود - كالإزالة - لو لم يكن صالحا للمنع عن وجود ضده المعدوم فعلا - كالصلاة - مع تحقق علته من المقتضي و الشرط لوجب وجوده، لعدم انفكاك المعلول عن علته، ولازمه إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في الوجود، إذ المفروض عدم صلاحية الضد الموجود فعلا - وهو الإزالة - للمنع عن وجود الصلاة.
ومن المعلوم: أن اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعية من الطرفين، لان إمكان اجتماعهما كما يرفع توقف عدم الضد - كالصلاة - على وجوب الضد الموجود كالإزالة، كذلك يرفع توقف وجود الضد على عدم الضد الاخر الذي هو عمدة مستند القائلين باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد، لان منشأ توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر ليس إلا مانعية الضد المعدوم فعلا، وبعد فرض إمكان اجتماعهما في الوجود لا يتصور المانعية للضد المعدوم حتى يكون عدمه دخيلا في وجود ضده، لأجل دخل عدم المانع في وجود المقتضى - بالفتح -.
وإن شئت فقل: إن اجتماع الإزالة والصلاة مثلا في الوجود مع وحدة الزمان والمكان أقوى دليل على عدم التضاد بينهما الموجب لتمانعهما.
توضيحه: أن الضد الموجود - كالإزالة - لو لم يكن صالحا للمنع عن وجود ضده المعدوم فعلا - كالصلاة - مع تحقق علته من المقتضي و الشرط لوجب وجوده، لعدم انفكاك المعلول عن علته، ولازمه إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في الوجود، إذ المفروض عدم صلاحية الضد الموجود فعلا - وهو الإزالة - للمنع عن وجود الصلاة.
ومن المعلوم: أن اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعية من الطرفين، لان إمكان اجتماعهما كما يرفع توقف عدم الضد - كالصلاة - على وجوب الضد الموجود كالإزالة، كذلك يرفع توقف وجود الضد على عدم الضد الاخر الذي هو عمدة مستند القائلين باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد، لان منشأ توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر ليس إلا مانعية الضد المعدوم فعلا، وبعد فرض إمكان اجتماعهما في الوجود لا يتصور المانعية للضد المعدوم حتى يكون عدمه دخيلا في وجود ضده، لأجل دخل عدم المانع في وجود المقتضى - بالفتح -.
وإن شئت فقل: إن اجتماع الإزالة والصلاة مثلا في الوجود مع وحدة الزمان والمكان أقوى دليل على عدم التضاد بينهما الموجب لتمانعهما.