منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
لمنع (×) مانعية الضد، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الاخر إلا توهم مانعية الضد، كما أشرنا
____________________
حتى من طرف الوجود رأسا، وهو خلاف ما بنى عليه المشهور: من البناء على توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الاخر.
توضيحه: أن الضد الموجود - كالإزالة - لو لم يكن صالحا للمنع عن وجود ضده المعدوم فعلا - كالصلاة - مع تحقق علته من المقتضي و الشرط لوجب وجوده، لعدم انفكاك المعلول عن علته، ولازمه إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في الوجود، إذ المفروض عدم صلاحية الضد الموجود فعلا - وهو الإزالة - للمنع عن وجود الصلاة.
ومن المعلوم: أن اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعية من الطرفين، لان إمكان اجتماعهما كما يرفع توقف عدم الضد - كالصلاة - على وجوب الضد الموجود كالإزالة، كذلك يرفع توقف وجود الضد على عدم الضد الاخر الذي هو عمدة مستند القائلين باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد، لان منشأ توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر ليس إلا مانعية الضد المعدوم فعلا، وبعد فرض إمكان اجتماعهما في الوجود لا يتصور المانعية للضد المعدوم حتى يكون عدمه دخيلا في وجود ضده، لأجل دخل عدم المانع في وجود المقتضى - بالفتح -.
وإن شئت فقل: إن اجتماع الإزالة والصلاة مثلا في الوجود مع وحدة الزمان والمكان أقوى دليل على عدم التضاد بينهما الموجب لتمانعهما.

(×) مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيها وإن كان صحيحا، إلا أن الشرطية هاهنا غير صحيحة، فإن وجود المقتضي للضد لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى ضده، ولا يكون الاستناد مترتبا على وجوده، ضرورة أن المقتضي لا يكاد يقتضي وجود ما يمنع عما يقتضيه أصلا كما لا يخفى، فليكن المقتضي لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده فعلا عند ثبوت مقتضي وجوده هو الخصوصية التي فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضية، كما هو الحال في كل مانع، وليست في الضد تلك الخصوصية، كيف؟ وقد عرفت: أنه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر.
نعم إنما المانع عن الضد هو العلة التامة لضده، لاقتضائها ما يعانده و ينافيه، فيكون عدمه كوجود ضده مستندا إليها، فافهم.
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست