مساوق (7)
____________________
وبالجملة: صدق الشرطية لا يستلزم صدق المقدم ولا التالي.
(1) يعني: لان يتوقف عدم الضد على وجود ضده، وضمير - صلوحه - راجع إلى وجود الضد.
(2) أي: لو كان وجود الضد مجتمعا مع وجود المقتضي للضد المعدوم فعلا.
(3) وهو التالي في القضية الشرطية المتصورة في المقام، وهي: لو وجد المقتضي كان الضد الموجود مانعا.
(4) أي: للمانعية، حتى يكون عدم الضد مستندا إلى الضد الموجود.
(5) تعليل لقوله: (إلا أن صدقها لا يقتضى. إلخ).
يعني: أن مناط صدق القضية الشرطية - كما مر آنفا - هو: ثبوت الملازمة واقعا بين المقدم والتالي وإن كان طرفاها كاذبين، بل مستحيلين، كما في المقام.
فعلى هذا: لا يتوقف صدق القضية على صدق طرفيها، فلا تثبت صلاحية الضد الموجود للمانعية بمجرد صدق القضية الشرطية حتى يكون ملاك استحالة الدور موجبا لارتفاع التوقف من الطرفين، بل التوقف ثابت في طرف الوجود، بمعنى: مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - كما هو المشهور - دون العكس.
(6) يعني: والصلاحية غير ثابتة، لعدم ترتبها على صدق الشرطية، بمعنى:
ثبوت الملازمة واقعا بين المقدم والتالي، وإنما هي مترتبة على صدق الطرفين، والمفروض استحالتهما، فالصلاحية ممنوعة. فتوقف عدم الضد على وجود الضد الموجود ممنوع، فلا يلزم ملاك الدور.
(7) خبر لقوله: (والمنع)، ودفع له، وحاصله: أن منع صلاحية كون وجود الضد مانعا عن وجود الضد الاخر مساوق لانكار المانعية أصلا، ولنفي التوقف
(1) يعني: لان يتوقف عدم الضد على وجود ضده، وضمير - صلوحه - راجع إلى وجود الضد.
(2) أي: لو كان وجود الضد مجتمعا مع وجود المقتضي للضد المعدوم فعلا.
(3) وهو التالي في القضية الشرطية المتصورة في المقام، وهي: لو وجد المقتضي كان الضد الموجود مانعا.
(4) أي: للمانعية، حتى يكون عدم الضد مستندا إلى الضد الموجود.
(5) تعليل لقوله: (إلا أن صدقها لا يقتضى. إلخ).
يعني: أن مناط صدق القضية الشرطية - كما مر آنفا - هو: ثبوت الملازمة واقعا بين المقدم والتالي وإن كان طرفاها كاذبين، بل مستحيلين، كما في المقام.
فعلى هذا: لا يتوقف صدق القضية على صدق طرفيها، فلا تثبت صلاحية الضد الموجود للمانعية بمجرد صدق القضية الشرطية حتى يكون ملاك استحالة الدور موجبا لارتفاع التوقف من الطرفين، بل التوقف ثابت في طرف الوجود، بمعنى: مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - كما هو المشهور - دون العكس.
(6) يعني: والصلاحية غير ثابتة، لعدم ترتبها على صدق الشرطية، بمعنى:
ثبوت الملازمة واقعا بين المقدم والتالي، وإنما هي مترتبة على صدق الطرفين، والمفروض استحالتهما، فالصلاحية ممنوعة. فتوقف عدم الضد على وجود الضد الموجود ممنوع، فلا يلزم ملاك الدور.
(7) خبر لقوله: (والمنع)، ودفع له، وحاصله: أن منع صلاحية كون وجود الضد مانعا عن وجود الضد الاخر مساوق لانكار المانعية أصلا، ولنفي التوقف