إن قلت: هذا (2) إذا لو حظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد.
وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين
____________________
لما مر: من عدم صحة الاستناد إلى وجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي والشرط، وانحصار سبب عدم وجوده بوجود المانع.
(1) لان اتصاف شئ بالمانعية منوط بوجود المقتضي والشرط، و بدونهما لا يتصف بالمانعية، فالعدم قبل وجود المقتضي للوجود مستند إلى أسبق علله - وهو عدم المقتضي - لا إلى وجود المانع.
وعلى هذا: فلا يلزم الدور الكاشف عن عدم المقدمية، فلا موجب لبطلان دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر. فابتناء اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - كما عن المشهور - مما لم يتضح بطلانه.
(2) المشار إليه هو: ما ذكر من دفع الدور بالتغاير بالفعلية والشأنية.
والغرض من ذلك: دفع إشكال أورده المتفصي - وهو المحقق الخوانساري - على التفصي عن الدور بالفعلية والشأنية، وأجاب عنه.
ومحصل الاشكال: أن حديث الفعلية والشأنية الذي اندفع به محذور الدور إنما يصح إذا كانت الإرادة من شخص واحد، كما إذا أراد إيجاد البياض والسواد في آن واحد، ومكان كذلك، فإنه يمتنع إرادة إيجادهما من شخص واحد، لامتناع تعلق إرادة واحدة بشيئين متضادين، فلا محالة يستند عدم الضد الاخر إلى عدم المقتضي - و هو الإرادة - لا إلى وجود المانع، فيكون توقف عدم أحدهما على وجود الاخر شأنيا.
وأما إذا كانت إرادة إيجادهما من شخصين، بأن أراد أحدهما البياض، والاخر السواد، فالمقتضي الوجود كل من الضدين حينئذ موجود، فلا محالة يستند عدم
(1) لان اتصاف شئ بالمانعية منوط بوجود المقتضي والشرط، و بدونهما لا يتصف بالمانعية، فالعدم قبل وجود المقتضي للوجود مستند إلى أسبق علله - وهو عدم المقتضي - لا إلى وجود المانع.
وعلى هذا: فلا يلزم الدور الكاشف عن عدم المقدمية، فلا موجب لبطلان دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر. فابتناء اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - كما عن المشهور - مما لم يتضح بطلانه.
(2) المشار إليه هو: ما ذكر من دفع الدور بالتغاير بالفعلية والشأنية.
والغرض من ذلك: دفع إشكال أورده المتفصي - وهو المحقق الخوانساري - على التفصي عن الدور بالفعلية والشأنية، وأجاب عنه.
ومحصل الاشكال: أن حديث الفعلية والشأنية الذي اندفع به محذور الدور إنما يصح إذا كانت الإرادة من شخص واحد، كما إذا أراد إيجاد البياض والسواد في آن واحد، ومكان كذلك، فإنه يمتنع إرادة إيجادهما من شخص واحد، لامتناع تعلق إرادة واحدة بشيئين متضادين، فلا محالة يستند عدم الضد الاخر إلى عدم المقتضي - و هو الإرادة - لا إلى وجود المانع، فيكون توقف عدم أحدهما على وجود الاخر شأنيا.
وأما إذا كانت إرادة إيجادهما من شخصين، بأن أراد أحدهما البياض، والاخر السواد، فالمقتضي الوجود كل من الضدين حينئذ موجود، فلا محالة يستند عدم