____________________
لم تصدق القضية الشرطية، فالمراد بجواز الترك عدم المنع الشرعي، لا الإباحة الشرعية. وحينئذ تصدق الشرطية، ضرورة وجود الملازمة بين نفي الوجوب عن فعل المقدمة، وبين عدم المنع شرعا من تركها.
فالمتحصل: أن المقدمة التي يحتاج إليها في إصلاح الشرطية الأولى و هي: (لو لم تجب المقدمة، لجاز تركها) هي: إرادة عدم المنع الشرعي من قوله:
(لجاز تركها)، لا الإباحة الشرعية، وإلا كانت القضية كاذبة، لوضوح بطلان الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي، والجواز الشرعي بمعنى الإباحة.
وأما المقدمة التي يحتاج إليها في إصلاح الشرطية الثانية - وهي قوله:
(فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق) - فهي:
إرادة الترك مما أضيف إليه الظرف أعني: (حينئذ) لا إرادة نفس الجواز، لان إرادته مع إيجاب الاتيان بذي المقدمة لا توجب التكليف بما لا يطاق، فتكون هذه الشرطية كاذبة، وصدقها يتوقف على إرادة الترك مما أضيف إليه الظرف.
وبهذين الاصلاحين تصدق كلتا الشرطيتين.
(1) وهو قوله: (لجاز تركه)، فإنه التالي في الشرطية الأولى، وهي: (أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها).
(2) يعني: لا بإرادة الإباحة الشرعية.
(3) يعني: وإن لم يرد من جواز الترك: عدم المنع الشرعي، بل أريد به الإباحة الشرعية كانت الملازمة بين المقدم - وهو عدم وجوب المقدمة - وبين التالي - وهو جواز الترك - واضحة البطلان، لما عرفت آنفا، فتكون القضية الشرطية الأولى كاذبة.
(4) معطوف على قوله: (إرادة عدم المنع الشرعي)، وهذا إشارة إلى:
الاصلاح الثاني الذي تقدم توضيحه بقولنا: (وأما المقدمة التي يحتاج. إلخ).
فالمتحصل: أن المقدمة التي يحتاج إليها في إصلاح الشرطية الأولى و هي: (لو لم تجب المقدمة، لجاز تركها) هي: إرادة عدم المنع الشرعي من قوله:
(لجاز تركها)، لا الإباحة الشرعية، وإلا كانت القضية كاذبة، لوضوح بطلان الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي، والجواز الشرعي بمعنى الإباحة.
وأما المقدمة التي يحتاج إليها في إصلاح الشرطية الثانية - وهي قوله:
(فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق) - فهي:
إرادة الترك مما أضيف إليه الظرف أعني: (حينئذ) لا إرادة نفس الجواز، لان إرادته مع إيجاب الاتيان بذي المقدمة لا توجب التكليف بما لا يطاق، فتكون هذه الشرطية كاذبة، وصدقها يتوقف على إرادة الترك مما أضيف إليه الظرف.
وبهذين الاصلاحين تصدق كلتا الشرطيتين.
(1) وهو قوله: (لجاز تركه)، فإنه التالي في الشرطية الأولى، وهي: (أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها).
(2) يعني: لا بإرادة الإباحة الشرعية.
(3) يعني: وإن لم يرد من جواز الترك: عدم المنع الشرعي، بل أريد به الإباحة الشرعية كانت الملازمة بين المقدم - وهو عدم وجوب المقدمة - وبين التالي - وهو جواز الترك - واضحة البطلان، لما عرفت آنفا، فتكون القضية الشرطية الأولى كاذبة.
(4) معطوف على قوله: (إرادة عدم المنع الشرعي)، وهذا إشارة إلى:
الاصلاح الثاني الذي تقدم توضيحه بقولنا: (وأما المقدمة التي يحتاج. إلخ).