فإنه يقال (3): نعم
____________________
(1) هذا اعتراض على قوله: (فلو لم يكن للحرام مقدمة. إلخ).
ومحصل الاعتراض: أنه كيف يمكن وجود فعل في الخارج بدون مقدمة وعلة، مع بداهة أن الشئ ما لم يجب وجوده من ناحية علته يمتنع أن يوجد في الخارج، ولذا قيل: (إن الشئ ما لم يجب لم يوجد، وإن كل شئ محفوف بضرورتين: إحداهما سابقة، وهي ضرورة وجوده من ناحية وجود علته، والأخرى لاحقة، وهي ضرورته بشرط وجوده)، كما قيل:
(فبالضرورتين حف الممكن) وبالجملة: فوجود الحرام بدون مقدمة وعلة ممتنع.
(2) أي: مع المقدمة يوجد، لان الشئ لا يوجد إلا بوجود علته.
(3) هذا دفع الاعتراض المزبور، وحاصله: أنه لا إشكال في احتياج كل فعل إلى العلة التامة، وبدونها يمتنع وجوده، لكن أجزأ العلة على قسمين:
أحدهما: أن تكون بأسرها أفعالا اختيارية، كتيبيس الحطب، وإلقائه في النار.
والاخر: أن تكون مركبة من الفعل الاختياري وغيره، كالإرادة التي هي غير اختيارية.
فعلى الأول: لا مانع من اتصاف جميع أجزأ العلة بالحكم الشرعي، فلو كان المعلول حراما اتصف علته التامة بالحرمة.
وعلى الثاني: لا يتصف شئ من أجزأ العلة بالحرمة. أما غير الإرادة من المقدمات التي هي أفعال اختيارية، فلعدم توقف وجود الحرام عليه، إذ المفروض قدرة المكلف على ترك الحرام قبل إيجاد هذه المقدمة وبعده، فلا يترتب عليها الحرام حتى تتصف بالحرمة المقدمية. وأما الإرادة، فلعدم كونها اختيارية، وإلا توقفت على إرادة أخرى، وهكذا، فيلزم التسلسل.
ومحصل الاعتراض: أنه كيف يمكن وجود فعل في الخارج بدون مقدمة وعلة، مع بداهة أن الشئ ما لم يجب وجوده من ناحية علته يمتنع أن يوجد في الخارج، ولذا قيل: (إن الشئ ما لم يجب لم يوجد، وإن كل شئ محفوف بضرورتين: إحداهما سابقة، وهي ضرورة وجوده من ناحية وجود علته، والأخرى لاحقة، وهي ضرورته بشرط وجوده)، كما قيل:
(فبالضرورتين حف الممكن) وبالجملة: فوجود الحرام بدون مقدمة وعلة ممتنع.
(2) أي: مع المقدمة يوجد، لان الشئ لا يوجد إلا بوجود علته.
(3) هذا دفع الاعتراض المزبور، وحاصله: أنه لا إشكال في احتياج كل فعل إلى العلة التامة، وبدونها يمتنع وجوده، لكن أجزأ العلة على قسمين:
أحدهما: أن تكون بأسرها أفعالا اختيارية، كتيبيس الحطب، وإلقائه في النار.
والاخر: أن تكون مركبة من الفعل الاختياري وغيره، كالإرادة التي هي غير اختيارية.
فعلى الأول: لا مانع من اتصاف جميع أجزأ العلة بالحكم الشرعي، فلو كان المعلول حراما اتصف علته التامة بالحرمة.
وعلى الثاني: لا يتصف شئ من أجزأ العلة بالحرمة. أما غير الإرادة من المقدمات التي هي أفعال اختيارية، فلعدم توقف وجود الحرام عليه، إذ المفروض قدرة المكلف على ترك الحرام قبل إيجاد هذه المقدمة وبعده، فلا يترتب عليها الحرام حتى تتصف بالحرمة المقدمية. وأما الإرادة، فلعدم كونها اختيارية، وإلا توقفت على إرادة أخرى، وهكذا، فيلزم التسلسل.