____________________
مقدور) غير سديد، لعدم لزوم شئ منهما حين ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا حتى يكشف بطلان التالي عن بطلان الملزوم، وهو عدم وجوب المقدمة.
(1) هذا تقريب الاشكال على الدليل المزبور، وقد عرفته بقولنا: (و حاصل وجه بطلانه. إلخ).
(2) يعني: لا يوجب عدم المنع شرعا عن ترك المقدمة صدق شئ من الشرطيتين المتضمنتين لمحذوري الخلف، والتكليف بما لا يطاق، لارتفاع الوجوب بالعصيان.
(3) يعني: لا يلزم من الترك شئ من المحذورين المذكورين.
(4) الضمير للشأن. هذا تقريب قوله: (فإن الترك بمجرد عدم. إلخ).
(1) هذا تقريب الاشكال على الدليل المزبور، وقد عرفته بقولنا: (و حاصل وجه بطلانه. إلخ).
(2) يعني: لا يوجب عدم المنع شرعا عن ترك المقدمة صدق شئ من الشرطيتين المتضمنتين لمحذوري الخلف، والتكليف بما لا يطاق، لارتفاع الوجوب بالعصيان.
(3) يعني: لا يلزم من الترك شئ من المحذورين المذكورين.
(4) الضمير للشأن. هذا تقريب قوله: (فإن الترك بمجرد عدم. إلخ).