____________________
مقدماته، وذلك لان مناط الوجوب الغيري - وهو التوصل إلى الواجب النفسي - موجود في كل مقدمة، فلا بد من الحكم بوجوب جميع المقدمات، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، فيستكشف من وجود أوامر غيرية بالنسبة إلى جملة من المقدمات وجوب غيرها من المقدمات التي لم يرد فيها أمر غيري أيضا.
(1) الأول: كالأمر بالوضوء، والغسل، والثاني: كالأمر بدخول السوق.
(2) الضمير للشأن، وقوله: - لوضوح - تعليل ل - ويؤيد -، وقد عرفت توضيحه.
(3) أي: في تلك المقدمة مناط الامر الغيري. والمقصود: أنه إذا كان مناط الامر الغيري - وهو التوصل إلى ذي المقدمة - ثابتا في بعض المقدمات الشرعية، أو العرفية التي تعلق الامر الغيري بها، كان هذا المناط ثابتا في مثلها من المقدمات التي لم يتعلق بها أمر غيري شرعي أو عرفي ظاهرا، وحيث ثبت فيها المناط كان ذلك كاشفا عن وجوبها، فإن تعلق الامر بتلك المقدمات يكشف عن تعلقه بهذه المقدمات أيضا، لوجود المناط - وهو التوقف - في الجميع على نهج واحد.
فتلخص: أن علة الوجوب الغيري مشتركة بين جميع المقدمات، فلا بد من الالتزام بوجوب جميعها غيريا من دون فرق في ذلك بين المقدمات التي تعلق بها الامر الغيري، وبين المقدمات التي لم يتعلق بها ذلك.
(4) هذا متفرع على: مماثلة المقدمات التي لم يتعلق بها أمر غيري للمقدمات التي تعلق بها أمر غيري في مناط الوجوب.
يعني: فيصح تعلق الامر الغيري بمثل المقدمات التي تعلق بها أمر غيري من المقدمات التي لم يتعلق بها ذلك، فضمير - تعلقه - راجع إلى الامر الغيري، وضمير - به - إلى مثلها.
(5) يعني: كما صح تعلق الامر بالمقدمات الواقعة في حيز الامر الغيري.
(1) الأول: كالأمر بالوضوء، والغسل، والثاني: كالأمر بدخول السوق.
(2) الضمير للشأن، وقوله: - لوضوح - تعليل ل - ويؤيد -، وقد عرفت توضيحه.
(3) أي: في تلك المقدمة مناط الامر الغيري. والمقصود: أنه إذا كان مناط الامر الغيري - وهو التوصل إلى ذي المقدمة - ثابتا في بعض المقدمات الشرعية، أو العرفية التي تعلق الامر الغيري بها، كان هذا المناط ثابتا في مثلها من المقدمات التي لم يتعلق بها أمر غيري شرعي أو عرفي ظاهرا، وحيث ثبت فيها المناط كان ذلك كاشفا عن وجوبها، فإن تعلق الامر بتلك المقدمات يكشف عن تعلقه بهذه المقدمات أيضا، لوجود المناط - وهو التوقف - في الجميع على نهج واحد.
فتلخص: أن علة الوجوب الغيري مشتركة بين جميع المقدمات، فلا بد من الالتزام بوجوب جميعها غيريا من دون فرق في ذلك بين المقدمات التي تعلق بها الامر الغيري، وبين المقدمات التي لم يتعلق بها ذلك.
(4) هذا متفرع على: مماثلة المقدمات التي لم يتعلق بها أمر غيري للمقدمات التي تعلق بها أمر غيري في مناط الوجوب.
يعني: فيصح تعلق الامر الغيري بمثل المقدمات التي تعلق بها أمر غيري من المقدمات التي لم يتعلق بها ذلك، فضمير - تعلقه - راجع إلى الامر الغيري، وضمير - به - إلى مثلها.
(5) يعني: كما صح تعلق الامر بالمقدمات الواقعة في حيز الامر الغيري.