____________________
(1) استدراك على قوله: (فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا. إلخ).
وحاصله: أن عدم لزوم المحذورين - وهما: الخلف، والتكليف بما لا يطاق - من جواز ترك المقدمة مبني على إرادة الجواز الشرعي.
وأما إذا أريد به جواز تركها شرعا وعقلا، فيترتب عليه أحد المحذورين المتقدمين لا محالة، إذ لا ملزم حينئذ بإتيان المقدمة، فتركها المؤدي إلى ترك ذيها لا يكون عصيانا لأمر الواجب النفسي، فيسقط وجوب ذي المقدمة لا بالإطاعة، ولا بالعصيان، بل للخلف - وهو خروج الواجب المطلق عن الوجوب - وذلك باطل جزما.
(2) يعني: في تالي الشرطية الأولى، وهي: (لو لم يجب المقدمة لجاز تركها).
(3) وهما: الخلف، وتكليف ما لا يطاق. وقد تقدم تقريب اللزوم عند شرح قول المصنف: (نعم لو كان المراد من الجواز)، فراجع.
(4) بين الشرط وهو: (لو لم تجب المقدمة)، وبين الجزاء وهو: (لجاز تركها).
(5) المشار إليه هو: جواز ترك المقدمة شرعا وعقلا.
(6) وهي: لو لم تجب المقدمة لجاز تركها.
(7) وجه منع الملازمة بين عدم وجوب المقدمة شرعا، وبين جوازها شرعا وعقلا هو: ما أفاده بقوله: - بداهة أنه. إلخ -.
ومحصله: أن نفي الوجوب شرعا لا يستلزم الجواز شرعا وعقلا، لامكان
وحاصله: أن عدم لزوم المحذورين - وهما: الخلف، والتكليف بما لا يطاق - من جواز ترك المقدمة مبني على إرادة الجواز الشرعي.
وأما إذا أريد به جواز تركها شرعا وعقلا، فيترتب عليه أحد المحذورين المتقدمين لا محالة، إذ لا ملزم حينئذ بإتيان المقدمة، فتركها المؤدي إلى ترك ذيها لا يكون عصيانا لأمر الواجب النفسي، فيسقط وجوب ذي المقدمة لا بالإطاعة، ولا بالعصيان، بل للخلف - وهو خروج الواجب المطلق عن الوجوب - وذلك باطل جزما.
(2) يعني: في تالي الشرطية الأولى، وهي: (لو لم يجب المقدمة لجاز تركها).
(3) وهما: الخلف، وتكليف ما لا يطاق. وقد تقدم تقريب اللزوم عند شرح قول المصنف: (نعم لو كان المراد من الجواز)، فراجع.
(4) بين الشرط وهو: (لو لم تجب المقدمة)، وبين الجزاء وهو: (لجاز تركها).
(5) المشار إليه هو: جواز ترك المقدمة شرعا وعقلا.
(6) وهي: لو لم تجب المقدمة لجاز تركها.
(7) وجه منع الملازمة بين عدم وجوب المقدمة شرعا، وبين جوازها شرعا وعقلا هو: ما أفاده بقوله: - بداهة أنه. إلخ -.
ومحصله: أن نفي الوجوب شرعا لا يستلزم الجواز شرعا وعقلا، لامكان