وفيه (2): - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه
____________________
وجوبه الشرعي كالوضوء ونحوه من الشرائط الشرعية، ولذا عبر عن هذا الدليل في القوانين: (بأنه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا) فشرطية الشرط الشرعي متقومة بالوجوب الثابت له بالفرض.
(1) أي: الشرط الشرعي، وهذا إشارة إلى وجه توقف شرطيته على وجوبه الشرعي.
وحاصل وجهه: أن شرطية الشرط الشرعي ليس عقلية ولا عادية، إذ لا يحكم العقل ولا العادة بشرطيته، فلا بد أن تكون شرطيته بالوجوب الشرعي المتعلق به، فمقوم شرطيته هو الوجوب الشرعي، فلا بد من الالتزام بوجوبه.
والحاصل: أن دليل شرطية الشرط الشرعي هو وجوبه، ومن البديهي:
انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل، فلذا صح أن يقال: إنه لولا وجوبه لم يكن شرطا.
(2) قد أورد المصنف (قده) على الدليل المذكور بوجهين:
أحدهما: ما أفاده في التقريرات، وذكره المصنف في الامر الثاني في تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية بقوله: (ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. إلخ) وذلك لان للشرط مطلقا معنى واحدا، و هو: ما ينتفي المشروط بانتفائه، فشرعيته إنما هي لأجل عدم إدراك العقل دخله في المشروط، وكون التنبيه على شرطيته منحصرا ببيان الشارع، وبعد البيان صار كسائر الشروط العقلية التي يوجب انتفاؤها انتفاء المشروط. وعلى هذا، فالتفصيل بين الشرط الشرعي و غيره لا مورد له، لان كل شرط يرجع إلى الشرط العقلي، و الشروط العقلية كلها واجبة.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (أنه لا يكاد. إلخ) وملخصه: لزوم الدور من الدليل المزبور، وذلك لان كل حكم مترتب على موضوعه، و متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور. وعلى هذا يكون الحكم - وهو الوجوب الغيري - متأخرا عن موضوعه - وهو الشرطية والمقدمية -، فلو
(1) أي: الشرط الشرعي، وهذا إشارة إلى وجه توقف شرطيته على وجوبه الشرعي.
وحاصل وجهه: أن شرطية الشرط الشرعي ليس عقلية ولا عادية، إذ لا يحكم العقل ولا العادة بشرطيته، فلا بد أن تكون شرطيته بالوجوب الشرعي المتعلق به، فمقوم شرطيته هو الوجوب الشرعي، فلا بد من الالتزام بوجوبه.
والحاصل: أن دليل شرطية الشرط الشرعي هو وجوبه، ومن البديهي:
انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل، فلذا صح أن يقال: إنه لولا وجوبه لم يكن شرطا.
(2) قد أورد المصنف (قده) على الدليل المذكور بوجهين:
أحدهما: ما أفاده في التقريرات، وذكره المصنف في الامر الثاني في تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية بقوله: (ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. إلخ) وذلك لان للشرط مطلقا معنى واحدا، و هو: ما ينتفي المشروط بانتفائه، فشرعيته إنما هي لأجل عدم إدراك العقل دخله في المشروط، وكون التنبيه على شرطيته منحصرا ببيان الشارع، وبعد البيان صار كسائر الشروط العقلية التي يوجب انتفاؤها انتفاء المشروط. وعلى هذا، فالتفصيل بين الشرط الشرعي و غيره لا مورد له، لان كل شرط يرجع إلى الشرط العقلي، و الشروط العقلية كلها واجبة.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (أنه لا يكاد. إلخ) وملخصه: لزوم الدور من الدليل المزبور، وذلك لان كل حكم مترتب على موضوعه، و متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور. وعلى هذا يكون الحكم - وهو الوجوب الغيري - متأخرا عن موضوعه - وهو الشرطية والمقدمية -، فلو