منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف، وهو متمكن عنه بواسطة السبب،
ثم إن تحرير التفصيل بين السبب وغيره على ما في المتن، وسائر الكتب الأصولية ليس تفصيلا في الوجوب الترشحي بين المقدمة التي هي سبب، وغيرها، بوجوب الأولى دون غيرها، بل مرجعه إلى إنكار وجوب المقدمة رأسا، أما السبب، فلكونه واجبا نفسيا، وأما غيره، فلانكار الملازمة. فالمفصل بين السبب وغيره منكر حقيقة لوجوب المقدمة مطلقا، لا مفصل بين السبب وغيره.
وتحرير التفصيل على ما أفاده الشيخ المحقق الأصفهاني (قده) في حاشيته على المتن بقوله: (بل الصحيح في تحرير التفصيل إما بالقول بوجوب غير المقدمة التي هي سبب، لعدم المحذور، وبعدم وجوبالسبب مقدميا، حيث لا وجوب لمسببه، ووجوبه نفسيا لا دخل له بمورد التفصيل، وهو الوجوب المقدمي. وإما بأن يحرر النزاع في وجوب المقدمة في خصوص غير المقدمة التي هي سبب، فإن المقدمة التي هي سبب لا يعقل وجوب مسببها حتى يتكلم في الملازمة بين وجوبه ووجوبها).
وإن كان متينا في نفسه، لكنه أجنبي عن موضوع كلام المفصلين، لتصريحهم بوجوب المقدمة التي هي سبب، دون غيرها من المقدمات.
فحمل كلامهم على وجوب غير المقدمة التي هي سبب، لعدم المحذور، وعدم وجوبالسبب مقدميا، إذ لا وجوب لمسببه حتى يترشح منه وجوب مقدمي على سببه مناف لتصريحهم بعدم وجوب غير المقدمة التي هي سبب، واختصاص الوجوب الغيري بالسبب.
وكذا حمل كلامهم على كون موضوع النزاع عندهم في وجوب المقدمة خصوص غير المقدمة التي هي سبب، وأما هي، فلا يعقل وجوب مسببها حتى يتكلم في الملازمة بين وجوبه ووجوبها. فإن ذلك كله خلاف تصريحاتهم بتعميم محل النزاع في وجوب المقدمة لجميع المقدمات، وبيان مصب الأقوال.