منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون (1) من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلا بد (2) من صرف الامر المتوجه إليه عنه إلى سببه (3).
ولا يخفى ما فيه [1] من أنه (4) ليس بدليل على التفصيل، بل على
____________________
والمسببات تعد من آثارها المترتبة عليها قهرا.
ونتيجة هذين الامرين: لزوم صرف الامر المتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب إلى السبب، لامتناع الاخذ بظاهره، وهو تعلق التكليف بغير المقدور، فإن هذا قرينة عقلية على صرف هذا الظاهر، كالقرينة اللفظية الحافة بالكلام الصارفة للظهور.
وعليه: فإذا أمر الشارع بالتزويج، أو بتحصيل الطهارة الحدثية، ونحو ذلك، فلا محيص عن صرفه إلى الأسباب المحصلة للزواج كالعقد، وللطهارة كغسل البدن، أو غسل الوجه واليدين، ومسح مقدم الرأس والرجلين، لعدم القدرة على الزواج، والطهارة، بل المقدور أسبابهما.
(1) أي: المسبب، وضميرا - آثاره - و- عليه - راجعان إلى السبب.
(2) هذه نتيجة الامرين اللذين أشار المصنف إلى أولهما بقوله: (بأن التكليف. إلخ)، وإلى ثانيهما بقوله: (والمقدور لا يكون إلا هو السبب).
(3) هذه الضمائر الثلاثة راجعة إلى المسبب، كما هو واضح.
(4) محصله: أن هذا الوجه ليس دليلا على التفصيل في مورد البحث - وهو الوجوب الترشحي الثابت للمقدمة التي هي سبب وجوب ذيها، دون المقدمة التي هي شرط - حتى يفصل بين السبب والشرط:
بوجوب الأول، دون الثاني.
توضيحه: أن مقتضى البرهان المزبور: انحصار التكليف في واحد متعلق بالسبب، ومن المعلوم: أن هذا التكليف نفسي، فيكون السبب واجبا نفسيا، وليس هذا الوجوب محل البحث عند من فصل بين المقدمة التي هي سبب، والتي

[1] هذا ثالث الأجوبة التي ذكرها في البدائع.
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست