____________________
(1) وهو قوله: (حينئذ) بعد قوله: (لجاز تركها)، توضيحه: أن تنوين (حينئذ) عوض عن مقدر أضيف إليه (إذ). فان كان ذلك المقدر جملة:
(جاز تركها) كما يقتضيه ظاهر العبارة بأن يكون الأصل: (حين إذ جاز تركها) لزم كذب الشرطية الثانية، إذ يلزم من مجرد جواز ترك المقدمة مع بقاء الواجب النفسي على وجوبه محذور التكليف بما لا يطاق. وإنما يلزم هذا المحذور إذا ترك المقدمة، ضرورة أنه لا يقدر حينئذ على الاتيان بالواجب، لصيرورته غير مقدور بسبب ترك مقدمته. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لاصلاح الدليل المزبور.
(2) مبتدأ مؤخر لقوله: (وفيه بعد إصلاحه. إلخ). وهذا هو المقام الثاني المتضمن لابطال الدليل المذكور.
وحاصل وجه بطلانه: أن ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب شيئا من المحذورين اللذين: أحدهما الخلف، وهو خروج الواجب عن الوجوب.
والاخر: التكليف بما لا يطاق، وذلك لان المقدمة وإن لم تكن واجبة شرعا، لكن العقل يحكم بوجوبها إرشادا من باب حسن الإطاعة عقلا، حذرا عن الوقوع في عقاب ترك الواجب، فإذا ترك المقدمة لزم سقوط أمر ذيها بالعصيان، فلا أمر حينئذ ليجب به ذو المقدمة. فإن أراد المستدل من خروج الواجب عن الوجوب هذا المعنى، فلا بأس به. لكنه ليس بمحذور، لان سقوط التكليف يكون تارة بالإطاعة، و أخرى بالعصيان.
فقول المستدل: (بأن المقدمة إن لم تكن واجبة لجاز تركها شرعا) صحيح، لكن قوله: (ان ترك المقدمة يستلزم أحد المحذورين، وهما:
الخلف، والتكليف بغير
(جاز تركها) كما يقتضيه ظاهر العبارة بأن يكون الأصل: (حين إذ جاز تركها) لزم كذب الشرطية الثانية، إذ يلزم من مجرد جواز ترك المقدمة مع بقاء الواجب النفسي على وجوبه محذور التكليف بما لا يطاق. وإنما يلزم هذا المحذور إذا ترك المقدمة، ضرورة أنه لا يقدر حينئذ على الاتيان بالواجب، لصيرورته غير مقدور بسبب ترك مقدمته. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لاصلاح الدليل المزبور.
(2) مبتدأ مؤخر لقوله: (وفيه بعد إصلاحه. إلخ). وهذا هو المقام الثاني المتضمن لابطال الدليل المذكور.
وحاصل وجه بطلانه: أن ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب شيئا من المحذورين اللذين: أحدهما الخلف، وهو خروج الواجب عن الوجوب.
والاخر: التكليف بما لا يطاق، وذلك لان المقدمة وإن لم تكن واجبة شرعا، لكن العقل يحكم بوجوبها إرشادا من باب حسن الإطاعة عقلا، حذرا عن الوقوع في عقاب ترك الواجب، فإذا ترك المقدمة لزم سقوط أمر ذيها بالعصيان، فلا أمر حينئذ ليجب به ذو المقدمة. فإن أراد المستدل من خروج الواجب عن الوجوب هذا المعنى، فلا بأس به. لكنه ليس بمحذور، لان سقوط التكليف يكون تارة بالإطاعة، و أخرى بالعصيان.
فقول المستدل: (بأن المقدمة إن لم تكن واجبة لجاز تركها شرعا) صحيح، لكن قوله: (ان ترك المقدمة يستلزم أحد المحذورين، وهما:
الخلف، والتكليف بغير