وفيه (4) أولا:
____________________
(1) يعني: فيبتني جواز اجتماع وجوب المقدمة وحرمتها وعدمه على جواز اجتماع الأمر والنهي، وعدمه، فعلى الجواز تبقى المقدمة على وجوبها، وعلى العدم لا وجوب لها.
(2) الضمير راجع إلى - جواز -.
(3) أي: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فإنه - بناء على عدم الملازمة - تكون المقدمة حراما فقط.
(4) قد أورد المصنف (قده) على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما أفاده بقوله: - وفيه أولا - وحاصله: عدم صغروية المقدمة - ولو على القول بوجوبها - لمسألة اجتماع الأمر والنهي.
توضيحه: أن مقدمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي مختلفتان موضوعا، وذلك لان موضوع مسألة الاجتماع هو ماله جهتان تقييديتان، يتعلق الامر بإحداهما والنهي بالأخرى، كالصلاة في المغصوب، فإنها مأمور بها من جهة الصلاتية، ومنهي عنها من ناحية الغصبية. وهذا بخلاف مقدمة الواجب، فإن عنوان المقدمية ليس من الجهات التقييدية، بل التعليلية، لان معروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة، كالوضوء الذي هو بذاته واجب غيري، لا بعنوان كونه مقدمة، فالمقدمية علة لعروض الوجوب على الوضوء مثلا. وعليه:
فليس في مقدمة الواجب جهتان تقييديتان حتى يتعلق الامر بإحداهما، والنهي بالأخرى.
فلا تندرج مقدمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدمة عبادة، وفي النهي عن المعاملة إن كانت معاملة، إذ الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد - كالوضوء في المثال - وإن كان ملاكهما متعددا،
(2) الضمير راجع إلى - جواز -.
(3) أي: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فإنه - بناء على عدم الملازمة - تكون المقدمة حراما فقط.
(4) قد أورد المصنف (قده) على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما أفاده بقوله: - وفيه أولا - وحاصله: عدم صغروية المقدمة - ولو على القول بوجوبها - لمسألة اجتماع الأمر والنهي.
توضيحه: أن مقدمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي مختلفتان موضوعا، وذلك لان موضوع مسألة الاجتماع هو ماله جهتان تقييديتان، يتعلق الامر بإحداهما والنهي بالأخرى، كالصلاة في المغصوب، فإنها مأمور بها من جهة الصلاتية، ومنهي عنها من ناحية الغصبية. وهذا بخلاف مقدمة الواجب، فإن عنوان المقدمية ليس من الجهات التقييدية، بل التعليلية، لان معروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة، كالوضوء الذي هو بذاته واجب غيري، لا بعنوان كونه مقدمة، فالمقدمية علة لعروض الوجوب على الوضوء مثلا. وعليه:
فليس في مقدمة الواجب جهتان تقييديتان حتى يتعلق الامر بإحداهما، والنهي بالأخرى.
فلا تندرج مقدمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدمة عبادة، وفي النهي عن المعاملة إن كانت معاملة، إذ الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد - كالوضوء في المثال - وإن كان ملاكهما متعددا،