____________________
التي يكون الواجب فيها المعنى المصدري الذي لا ينافي بقاء العمل - كالصناعات من الخياطة والنجارة وغيرهما - أو بقاء المال على المملوكية، كوجوب بيع الطعام في المخمصة، وبيع العبد المسلم تحت يد المولى الكافر، إلى غير ذلك من الأمثلة.
وأما الواجبات التعبدية، وهي التي يشترط في صحتها قصد القربة في مقابل الواجبات التوصلية التي لا يشترط في صحتها ذلك، فيشكل جواز أخذ الأجرة عليها بوجهين:
أحدهما: منافاة الأجرة لقصد القربة، لان الداعي إلى فعلها هو الأجرة، لا القربة، فعدم جواز الاخذ مستند إلى فوات شرط صحة العبادة، و ما به قوام عباديتها.
ثانيهما: أن أخذ الأجرة بإزاء الواجبات العبادية يكون أكلا للمال بالباطل، ضرورة أنه يشترط في صحة الإجارة - كغيرها من العقود المعاوضية - وجود نفع يعود إلى المستأجر عوضا عن الأجرة، إذ لولاه لزم خلاف مقتضى المعاوضة، كما لا يخفى.
ولا يوجد في العبادات الواجبة نفع حتى يعود إلى المستأجر، فيكون أخذ المال بإزائها أكلا له بالباطل.
(1) هذا ناظر إلى: دفع الاشكال الأول، ومحصل ما أفاده في دفعه تبعا لغيره هو: أن الأجرة لا تبذل بإزاء نفس الواجب العبادي لتنافي القربة المقومة لعباديته، بل تبذل لاحداث الداعي إلى إيجاد العمل بداعي أمره، فتقع العبادة عن دعوة أمرها، فيكون الداعي إلى إتيانها بدعوة أمرها هو أخذ الأجرة. نظير الاتيان بطواف النساء على وجه العبادة بداعي جواز الاستمتاع بهن، والآتيان ببعض الصلوات المندوبة على وجه قربي لقضاء الحوائج المشروعة من سعة الرزق، و الشفاء من المرض، وطلب الولد ونحو ذلك.
(2) يعني: أن أخذ الأجرة يكون داعيا إلى الاتيان بالعبادة بداعي أمرها، وهذا هو المراد بقوله: - من قبيل الداعي إلى الداعي -.
وأما الواجبات التعبدية، وهي التي يشترط في صحتها قصد القربة في مقابل الواجبات التوصلية التي لا يشترط في صحتها ذلك، فيشكل جواز أخذ الأجرة عليها بوجهين:
أحدهما: منافاة الأجرة لقصد القربة، لان الداعي إلى فعلها هو الأجرة، لا القربة، فعدم جواز الاخذ مستند إلى فوات شرط صحة العبادة، و ما به قوام عباديتها.
ثانيهما: أن أخذ الأجرة بإزاء الواجبات العبادية يكون أكلا للمال بالباطل، ضرورة أنه يشترط في صحة الإجارة - كغيرها من العقود المعاوضية - وجود نفع يعود إلى المستأجر عوضا عن الأجرة، إذ لولاه لزم خلاف مقتضى المعاوضة، كما لا يخفى.
ولا يوجد في العبادات الواجبة نفع حتى يعود إلى المستأجر، فيكون أخذ المال بإزائها أكلا له بالباطل.
(1) هذا ناظر إلى: دفع الاشكال الأول، ومحصل ما أفاده في دفعه تبعا لغيره هو: أن الأجرة لا تبذل بإزاء نفس الواجب العبادي لتنافي القربة المقومة لعباديته، بل تبذل لاحداث الداعي إلى إيجاد العمل بداعي أمره، فتقع العبادة عن دعوة أمرها، فيكون الداعي إلى إتيانها بدعوة أمرها هو أخذ الأجرة. نظير الاتيان بطواف النساء على وجه العبادة بداعي جواز الاستمتاع بهن، والآتيان ببعض الصلوات المندوبة على وجه قربي لقضاء الحوائج المشروعة من سعة الرزق، و الشفاء من المرض، وطلب الولد ونحو ذلك.
(2) يعني: أن أخذ الأجرة يكون داعيا إلى الاتيان بالعبادة بداعي أمرها، وهذا هو المراد بقوله: - من قبيل الداعي إلى الداعي -.