____________________
(1) إشارة إلى: الاشكال المختص بالثمرة الثالثة، وهي: حرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها -، وعدم الحرمة بناء على عدم وجوبها.
ومحصل الاشكال: أنه لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب مطلقا حتى يحرم أخذ الأجرة على المقدمة، بل فيه تفصيل، وهو: أن الواجبات على قسمين:
أحدهما: ما يجب فعله مجانا وبلا عوض، لكونه مملوكا له تعالى شأنه، أو لغيره، بأن يكون الفعل بمعنى اسم المصدر واجبا على المكلف، كدفن الميت، فإن
ومحصل الاشكال: أنه لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب مطلقا حتى يحرم أخذ الأجرة على المقدمة، بل فيه تفصيل، وهو: أن الواجبات على قسمين:
أحدهما: ما يجب فعله مجانا وبلا عوض، لكونه مملوكا له تعالى شأنه، أو لغيره، بأن يكون الفعل بمعنى اسم المصدر واجبا على المكلف، كدفن الميت، فإن