____________________
(1) أي: بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة.
(2) لعله إشارة إلى: أنه لا يثبت الوجوب التبعي - بناء على كونه أمرا وجوديا - حتى على القول بالأصل المثبت، وذلك لابتلا أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة بأصالة عدم تعلق إرادة تبعية، فإن حجية الأصل المثبت كما تقتضي كون الوجوب تبعيا، كذلك تقتضي كون الوجوب أصليا، لان كلا من الأصلية والتبعية من لوازم عدم الاخر الذي هو مجرى الأصل، فلا محالة يقع التعارض بين أصالتي عدم تعلق إرادة مستقلة، وعدم تعلق إرادة تبعية.
أو إشارة إلى: عدم جريان الأصل العملي في هذا المقام أصلا، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، وذلك لان الأثر مترتب على أصل الوجوب من دون دخل للأصلية والتبعية فيه، والمفروض العلم بأصل الوجوب، فتدبر.
أو إشارة إلى: أن إثبات التبعية بالأصل مبني على كون مناطها عدم تفصيلية القصد والإرادة، فإن كون التبعية حينئذ موافقة للأصل مما لا سبيل إلى إنكاره.
بخلاف ما إذا كان مناط التبعية نشوء الإرادة عن إرادة أخرى، فإنه ينعكس الامر لصيرورة الأصلية حينئذ موافقة للأصل، ضرورة أن الترشح من إرادة أخرى أمر وجودي مسبوق بالعدم، فيجري فيه الأصل، وتثبت الأصلية، إذ المفروض عدم كون الاستقلال أمرا وجوديا، بل هو أمر عدمي، أعني به: عدم نشوء الإرادة عن إرادة أخرى.
نعم بناء على كون الوجوب الأصلي الاستقلال من حيث التوجه و الالتفات:
يصير الأصلي مخالفا للأصل والتبعي موافقا له.
(2) لعله إشارة إلى: أنه لا يثبت الوجوب التبعي - بناء على كونه أمرا وجوديا - حتى على القول بالأصل المثبت، وذلك لابتلا أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة بأصالة عدم تعلق إرادة تبعية، فإن حجية الأصل المثبت كما تقتضي كون الوجوب تبعيا، كذلك تقتضي كون الوجوب أصليا، لان كلا من الأصلية والتبعية من لوازم عدم الاخر الذي هو مجرى الأصل، فلا محالة يقع التعارض بين أصالتي عدم تعلق إرادة مستقلة، وعدم تعلق إرادة تبعية.
أو إشارة إلى: عدم جريان الأصل العملي في هذا المقام أصلا، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، وذلك لان الأثر مترتب على أصل الوجوب من دون دخل للأصلية والتبعية فيه، والمفروض العلم بأصل الوجوب، فتدبر.
أو إشارة إلى: أن إثبات التبعية بالأصل مبني على كون مناطها عدم تفصيلية القصد والإرادة، فإن كون التبعية حينئذ موافقة للأصل مما لا سبيل إلى إنكاره.
بخلاف ما إذا كان مناط التبعية نشوء الإرادة عن إرادة أخرى، فإنه ينعكس الامر لصيرورة الأصلية حينئذ موافقة للأصل، ضرورة أن الترشح من إرادة أخرى أمر وجودي مسبوق بالعدم، فيجري فيه الأصل، وتثبت الأصلية، إذ المفروض عدم كون الاستقلال أمرا وجوديا، بل هو أمر عدمي، أعني به: عدم نشوء الإرادة عن إرادة أخرى.
نعم بناء على كون الوجوب الأصلي الاستقلال من حيث التوجه و الالتفات:
يصير الأصلي مخالفا للأصل والتبعي موافقا له.