____________________
(1) إشارة إلى الاشكال الثاني، وأنه لا دافع له، فلا يجوز لشخص أن يأخذ الأجرة لاتيان فرائضه اليومية، إذ لا يعود نفع إلى المستأجر الباذل للأجرة. نعم لا بأس بأخذ الأجرة لأداء ما فات عن الميت من الفرائض، إذ لا يلزم منه هذان الاشكالان.
أما الأول، فلما عرفت من عدم كون الأجرة بإزاء نفس العمل حتى تنافي قصد القربة، وإنما هي لاحداث الداعي إلى إيجاد العمل بداعي أمره.
وأما الثاني، فلفراغ ذمة الميت بفعل الأجير، فشرط صحة الإجارة - و هو عود نفع إلى المستأجر - موجود هنا.
(2) هذا الضمير وضميرا - كغيرها - و- فيها - راجعة إلى الواجبات التعبدية.
(3) من المباحات والمستحبات.
أما الأول، فلما عرفت من عدم كون الأجرة بإزاء نفس العمل حتى تنافي قصد القربة، وإنما هي لاحداث الداعي إلى إيجاد العمل بداعي أمره.
وأما الثاني، فلفراغ ذمة الميت بفعل الأجير، فشرط صحة الإجارة - و هو عود نفع إلى المستأجر - موجود هنا.
(2) هذا الضمير وضميرا - كغيرها - و- فيها - راجعة إلى الواجبات التعبدية.
(3) من المباحات والمستحبات.