____________________
(1) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: أنه لا يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة في المقدمة المحرمة حتى على القول بالوجوب، وذلك لان المقدمة إن كانت منحصرة في الفرد المحرم منها، كانحصار المركوب في الدابة المغصوبة مثلا، فلا محالة تقع المزاحمة حينئذ بين وجوب ذي المقدمة كالحج في المثال، وبين حرمة مقدمته كالركوب.
فعلى تقدير أهمية وجوب الحج من حرمة مقدمته لا تتصف إلا بالوجوب، فلا حرمة لها حتى تتصف بالوجوب والحرمة معا. وعلى تقدير أهمية حرمة المقدمة من وجوب الحج لا تتصف المقدمة إلا بالحرمة.
فعلى التقديرين: لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة حتى تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
وإن لم تكن المقدمة منحصرة في الفرد المحرم، كما إذا كان في المثال دابتان محرمة ومباحة، فلا تتصف المقدمة المحرمة بالوجوب، لان حرمتها تمنع عن سراية الوجوب الغيري إليها، حيث إن المانع الشرعي كالعقلي. وإنما يسري الوجوب الغيري إلى الدابة المباحة، فتكون هي المقدمة الواجبة، دون المحرمة.
فالمتحصل: أن المقدمة في كلتا صورتي الانحصار بالمحرم وعدمه لا تتصف بالوجوب والحرمة معا حتى تعد من صغريات مسألة الاجتماع.
(2) تعليل لقوله: - لا يكاد يلزم الاجتماع -، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(3) أي: بالمحرم، يعني: أن وجوب المقدمة لا يسري إلى الفرد المحرم مع وجود المباح.
(4) أي: في صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة، لأهمية حرمتها من وجوب ذيها، فتكون المقدمة محرمة لا غير. وإما لا حرمة للمقدمة، لأهمية وجوب ذيها الموجبة لارتفاع الحرمة عنها، فالمقدمة حينئذ واجبة فقط.
فعلى تقدير أهمية وجوب الحج من حرمة مقدمته لا تتصف إلا بالوجوب، فلا حرمة لها حتى تتصف بالوجوب والحرمة معا. وعلى تقدير أهمية حرمة المقدمة من وجوب الحج لا تتصف المقدمة إلا بالحرمة.
فعلى التقديرين: لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة حتى تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
وإن لم تكن المقدمة منحصرة في الفرد المحرم، كما إذا كان في المثال دابتان محرمة ومباحة، فلا تتصف المقدمة المحرمة بالوجوب، لان حرمتها تمنع عن سراية الوجوب الغيري إليها، حيث إن المانع الشرعي كالعقلي. وإنما يسري الوجوب الغيري إلى الدابة المباحة، فتكون هي المقدمة الواجبة، دون المحرمة.
فالمتحصل: أن المقدمة في كلتا صورتي الانحصار بالمحرم وعدمه لا تتصف بالوجوب والحرمة معا حتى تعد من صغريات مسألة الاجتماع.
(2) تعليل لقوله: - لا يكاد يلزم الاجتماع -، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(3) أي: بالمحرم، يعني: أن وجوب المقدمة لا يسري إلى الفرد المحرم مع وجود المباح.
(4) أي: في صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة، لأهمية حرمتها من وجوب ذيها، فتكون المقدمة محرمة لا غير. وإما لا حرمة للمقدمة، لأهمية وجوب ذيها الموجبة لارتفاع الحرمة عنها، فالمقدمة حينئذ واجبة فقط.