وتوهم (4) عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم
____________________
(شريك الباري موجودا، لكان العالم فاسدا)، فالملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته أو عدمها ثابتة عند العقل، وليست مسبوقة بالعدم، لان وجوب الواجب إما وجد مع الملازمة، أو وجد لا معها، فليست لها حالة سابقة حتى تستصحب.
(1) لما عرفت: من عدم دورانها مدار وجود الطرفين، ولا إمكانهما.
(2) وأما المقام الثاني، وهو الجهة الفقهية أعني: وجوب المقدمة الذي أشار إليه بقوله: - نعم -، فملخصه: أنه وإن لم تكن الملازمة مما له حالة سابقة، إلا أن أثرها - وهو وجوب المقدمة - مما يكون له حالة سابقة، وهي: عدم الوجوب، حيث إن السير لم يكن واجبا قبل وجوب الحج، فإن وجب، فإنما يجب بوجوب الحج، فإذا شككنا في وجوب السير بعد وجوب الحج، فيجري فيه استصحاب عدم وجوبه.
والحاصل: أن الأصل لا يجري في الملازمة التي هي مسألة أصولية، لكنها تجري في المسألة الفقهية.
(3) أي: العدم النعتي، لصحة أن يقال: هذا السير لم يكن قبل وجوب الحج واجبا قطعا، والآن يشك في وجوبه، فالأصل عدمه.
(4) هذا إشكال على جريان الاستصحاب في عدم وجوب المقدمة.
وملخصه: اختلال بعض شرائط الاستصحاب الموجب لعدم جريانه في المقام.
توضيحه: أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجراه مجعولا شرعيا تكليفيا، كالوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة - بناء على جريانه في الأحكام التكليفية -، أو وضعيا، كالملكية، والزوجية، و نحوهما، أو موضوعا لحكم شرعي، كالعدالة، والاجتهاد، ونحوهما من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام شرعية، فلا يجري الاستصحاب فيما لا يكون بنفسه مجعولا شرعيا، ولا موضوعا لاثر شرعي
(1) لما عرفت: من عدم دورانها مدار وجود الطرفين، ولا إمكانهما.
(2) وأما المقام الثاني، وهو الجهة الفقهية أعني: وجوب المقدمة الذي أشار إليه بقوله: - نعم -، فملخصه: أنه وإن لم تكن الملازمة مما له حالة سابقة، إلا أن أثرها - وهو وجوب المقدمة - مما يكون له حالة سابقة، وهي: عدم الوجوب، حيث إن السير لم يكن واجبا قبل وجوب الحج، فإن وجب، فإنما يجب بوجوب الحج، فإذا شككنا في وجوب السير بعد وجوب الحج، فيجري فيه استصحاب عدم وجوبه.
والحاصل: أن الأصل لا يجري في الملازمة التي هي مسألة أصولية، لكنها تجري في المسألة الفقهية.
(3) أي: العدم النعتي، لصحة أن يقال: هذا السير لم يكن قبل وجوب الحج واجبا قطعا، والآن يشك في وجوبه، فالأصل عدمه.
(4) هذا إشكال على جريان الاستصحاب في عدم وجوب المقدمة.
وملخصه: اختلال بعض شرائط الاستصحاب الموجب لعدم جريانه في المقام.
توضيحه: أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجراه مجعولا شرعيا تكليفيا، كالوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة - بناء على جريانه في الأحكام التكليفية -، أو وضعيا، كالملكية، والزوجية، و نحوهما، أو موضوعا لحكم شرعي، كالعدالة، والاجتهاد، ونحوهما من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام شرعية، فلا يجري الاستصحاب فيما لا يكون بنفسه مجعولا شرعيا، ولا موضوعا لاثر شرعي