____________________
بالواجب ومقدماته، فلا يحصل الاصرار الموجب للفسق، إذ المحرم هو ترك المقدمة الأولى، ومن المعلوم: عدم حصول الاصرار المحرم بتركها.
وبالجملة: فلا يحصل الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة وإن قلنا بوجوب المقدمة، لأنه حينئذ لم يترك إلا واجبا واحدا.
(1) تعليل لقوله: - ولا يكاد يحصل الاصرار -، يعني: أن الاصرار على الحرام لا يحصل حتى يوجب الفسق، وذلك لان المحرم هو ترك المقدمة الأولى فقط، ولا يتحقق به الاصرار على الحرام، حيث إن وجوب سائر المقدمات قد سقط بعدم التمكن من ذي المقدمة الذي ترشح منه الوجوب على المقدمات، ومع السقوط لا وجوب للمقدمات حتى يحرم تركها كي يندرج تركها في الاصرار على الحرام.
(2) أي: ترك أول مقدمة.
(3) أي: حين عدم التمكن، واللام في قوله: - لسقوط - تعليل لقوله:
- ولا يكون -، يعني: عدم حرمة ترك سائر المقدمات إنما هو لأجل سقوط الوجوب عن الواجب النفسي.
وبالجملة: فلا يحصل الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة وإن قلنا بوجوب المقدمة، لأنه حينئذ لم يترك إلا واجبا واحدا.
(1) تعليل لقوله: - ولا يكاد يحصل الاصرار -، يعني: أن الاصرار على الحرام لا يحصل حتى يوجب الفسق، وذلك لان المحرم هو ترك المقدمة الأولى فقط، ولا يتحقق به الاصرار على الحرام، حيث إن وجوب سائر المقدمات قد سقط بعدم التمكن من ذي المقدمة الذي ترشح منه الوجوب على المقدمات، ومع السقوط لا وجوب للمقدمات حتى يحرم تركها كي يندرج تركها في الاصرار على الحرام.
(2) أي: ترك أول مقدمة.
(3) أي: حين عدم التمكن، واللام في قوله: - لسقوط - تعليل لقوله:
- ولا يكون -، يعني: عدم حرمة ترك سائر المقدمات إنما هو لأجل سقوط الوجوب عن الواجب النفسي.