منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
هو المقدمة أيضا، فمتعلق الأمر والنهي نفس السير، وهو واحد، و ليس هذا إلا صغرى من صغريات النهي عن العبادة، أو المعاملة، فما أفاده في الكفاية متين، دون ما في التقرير المنسوب إلى المحقق النائيني قده) مما لا يمكن المساعدة عليه:
أما أولا: فلان حمل العناوين المأخوذة في حيز الخطابات على المشيرية دون الموضوعية يوجب لغوية تلك العناوين، وعدم إناطة الاحكام بها، وهو خلاف ظاهرها من الموضوعية.
وأما ثانيا: فلاستلزامه إنكار القضايا الحقيقية في الشرعيات، لصيرورتها حينئذ من القضايا الخارجية.
وأما ثالثا: فلاستلزامه اعتبار قصد القربة بالنسبة إلى الخصوصيات و اللوازم الوجودية التي يتوقف عليها وجود العبادة، حيث إن الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، فيجب نية القربة في كل خصوصية من زمان ومكان، وغيرهما في الصلاة مثلا، إذ المفروض وقوع جميع اللوازم الوجودية في حيز الخطاب، مع أنه تشريع محرم قطعا.
وتوهم: أن الموجب للالتزام بكون الطبائع مرائيا للأفراد الخارجية، و أن متعلقات الاحكام حقيقة هي نفس الافراد هو: قيام المصالح و المفاسد التي هي دواعي التشريع بالافراد الخارجية، لا بالطبائع من حيث هي هي، فاسد، لان الملاكات الداعية إلى التشريع قائمة بوجودات الطبائع مع الغض عن اللوازم الوجودية وإن كانت هي علة لتلك الوجودات، لكنها غير ملحوظة في مقام التشريع. وسيأتي مزيد توضيح له في مسألة تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد إن شاء الله تعالى.