منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع، لا مسألة النهي عن العبادة، أو المعاملة.
تقريبه: أن صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع - بناء على وجوب المقدمة - لا تتوقف على تعلق الطلب الغيري بعنوان المقدمة، بداهة كفاية انضمام عنوان ذي حكم تحريمي إلى عنوان ما هو مقدمة بالحمل الشائع في تحقق صغرى من صغريات مسألة الاجتماع، لانطباق عنوانين عليه. مثلا: المسير إلى الحج في أرض مغصوبة ينطبق عليه عنوانان: أحدهما: السير، وهو واجب، لمقدميته للحج، و الاخر: التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهو حرام، فيندرج هذا السير باعتبار العنوانين المزبورين في باب اجتماع الأمر والنهي.
نعم إذا فرض تعلق النهي بنفس ما ينطبق عليه عنوان المقدمة، كما إذا تعلق النهي بنفس عنوان الوضوء الذي هو مقدمة، كان ذلك من صغريات مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، وأجنبيا عن مسألة الاجتماع.
وبالجملة: فصغروية المقدمة المحرمة - بناء على وجوب المقدمة - لكبرى مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تنافي كون عنوان المقدمة من الجهات التعليلية، فتصح هذه الثمرة ولو بنحو الايجاب الجزئي.
والاشكال عليه: بما في حاشية العلامة الأراكي (قده): (من عدم تعدد العنوان حتى يندرج المقدمة المحرمة في مسألة الاجتماع، بل متعلق الوجوب والحرمة فيها واحد، فتكون من صغريات النهي عن العبادة، أو المعاملة. توضيحه: أن من المعلوم كون المقدمة عنوانا مشيرا إلى ما يكون بخصوصيته الوجودية كالوضوء للصلاة، والطواف الواجب، والسير للحج مقدمة للواجب. وأما متعلق النهي، فهو وإن كان نفس الطبيعة على ما هو شأن القضايا الحقيقية، لكن لا بما هي هي، بل بما هي مرآة للخارج، فيكون متعلق النهي نفس السير، أو الوضوء مثلا الذي