____________________
المستفاد من الاخبار: أن المؤمن قد ملك على أخيه المؤمن أمورا:
منها: الدفن، فإن مملوكية العمل للأخ المؤمن مجانا تمنع عن أخذ الأجرة عليه، إذ لا مملوك له حتى يأخذ بإزائه المال، فلو أخذه كان أكلا للمال بالباطل.
ثانيهما: ما يجب فعله مطلقا من دون تقيده بالمجانية، بأن يكون الفعل بمعناه المصدري واجبا عليه سواء أخذ بإزائه الأجرة أم لا.
وبعبارة أخرى: الواجب على المكلف حينئذ هو: مجرد إصدار الفعل بلا نظر إلى إيجاده بدون أجرة أو معها كالواجبات النظامية، فإن الواجب فيها هو مجرد إيجادها، فأخذ الأجرة عليها جائز.
وبالجملة: فمجرد الوجوب لا يقتضي المجانية حتى يقال: بحرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها -، وعدم حرمته - بناء على عدمه -، بل لا بد من التفصيل المزبور، بأن يقال: إن المقدمة إن كانت من القسم الأول من الواجبات فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإلا فيجوز، لبقاء العمل على المملوكية، كالصناعات، وعدم سلبها عنه، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه.
(1) هذا إشارة إلى القسم الأول من الواجبات.
(2) أي: غير المقيد بالمجانية. وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الواجبات.
(3) هذا الضمير وضمير - بدونها - راجعان إلى الصناعات.
(4) أي: الأجرة، يعني: يجب أخذ الأجرة إذا توقف النظام عليه، كما هو الغالب في الواجبات النظامية. وضمير - عليها - راجع إلى الصناعات.
(5) يعني: ما ذكرناه من جواز أخذ الأجرة إنما هو في الواجبات التوصلية
منها: الدفن، فإن مملوكية العمل للأخ المؤمن مجانا تمنع عن أخذ الأجرة عليه، إذ لا مملوك له حتى يأخذ بإزائه المال، فلو أخذه كان أكلا للمال بالباطل.
ثانيهما: ما يجب فعله مطلقا من دون تقيده بالمجانية، بأن يكون الفعل بمعناه المصدري واجبا عليه سواء أخذ بإزائه الأجرة أم لا.
وبعبارة أخرى: الواجب على المكلف حينئذ هو: مجرد إصدار الفعل بلا نظر إلى إيجاده بدون أجرة أو معها كالواجبات النظامية، فإن الواجب فيها هو مجرد إيجادها، فأخذ الأجرة عليها جائز.
وبالجملة: فمجرد الوجوب لا يقتضي المجانية حتى يقال: بحرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها -، وعدم حرمته - بناء على عدمه -، بل لا بد من التفصيل المزبور، بأن يقال: إن المقدمة إن كانت من القسم الأول من الواجبات فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإلا فيجوز، لبقاء العمل على المملوكية، كالصناعات، وعدم سلبها عنه، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه.
(1) هذا إشارة إلى القسم الأول من الواجبات.
(2) أي: غير المقيد بالمجانية. وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الواجبات.
(3) هذا الضمير وضمير - بدونها - راجعان إلى الصناعات.
(4) أي: الأجرة، يعني: يجب أخذ الأجرة إذا توقف النظام عليه، كما هو الغالب في الواجبات النظامية. وضمير - عليها - راجع إلى الصناعات.
(5) يعني: ما ذكرناه من جواز أخذ الأجرة إنما هو في الواجبات التوصلية