منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
وبالجملة: فغاية الشئ لا يعقل أن تكون من قيوده ومشخصاته في الخارج.
نعم إذا كانت الغاية عنوانا ثانويا متحدا مع ذي الغاية وجودا، فلا مانع من كونها منوعة، كالضرب للتأديب، والقيام للتعظيم، فإن التأديب والتعظيم غايتان منوعتان للضرب والقيام مقارنتان لهما في الوجود.
اللهم إلا أن يقال: إن كلام الفصول ليس ناظرا إلى التنويع، بل هو ناظر إلى التقسيم الذي لا يناط بما هو داخل في حقيقة المقسم، بل يصح بما هو خارج عنها، نظير تقسيم القضية إلى المنتجة وغيرها، و الايصال من هذا القبيل، فتدبر.
الخامس: أنه لو كان الايصال قيدا لمطلوبية المقدمة لزم عدم سقوط طلبها إلا بالاتيان بذي المقدمة، مع أنه باطل جزما، لشهادة الوجدان والعرف بسقوط طلب المقدمة، لحصول الامتثال، وعدم توقف إطاعته على موافقة الامر النفسي.
وبالجملة: فسقوط الامر بالمقدمة مع عدم توقفه على امتثال أمر ذي المقدمة دليل على عدم اعتبار قيد الايصال في المقدمة. إلا ان يمنع عن سقوط أمر المقدمة حينئذ، لكنه كما ترى.
السادس: ما أفاده المصنف سابقا، وتبعه عليه المحقق النائيني قدس سرهما:
من أن إيجاب خصوص المقدمة الموصلة يستلزم إيجاب خصوص الأسباب التوليدية التي لا تتخلف المسببات عنها، دون سائر المقدمات. مع أن كلام الفصول من وجوب المقدمة الموصلة لا يختص بالأسباب التوليدية.
السابع: ما تقدم في كلام المصنف أيضا: من أن القول بوجوب خصوص الموصلة يستلزم طلب الحاصل، أو عدم كون ترك الواجب النفسي مخالفة وعصيانا، بالتقريب المتقدم عند توضيح كلام المصنف (ره).
إلى غير ذلك من الاشكالات التي أوردوها على صاحب الفصول و غيره ممن يقول باعتبار الوصول إلى ذي المقدمة في مطلوبية مقدمته.