____________________
نقيضا للترك الواجب حتى يصير منهيا عنه، لان الفعل أمر وجودي، و نقيض الترك الواجب أمر عدمي، لان نقيض كل شئ رفعه، فنقيض الترك رفعه، ومن المعلوم: أن رفع الترك ليس عين الفعل، بل هو ملازم للفعل مصداقا، فكما تكون هذه الملازمة كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب مطلق الترك، فكذلك تكون كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب خصوص الترك الموصل، فلا فرق في فساد العبادة بين المقدمة الموصلة وغيرها.
هذا محصل إشكال الشيخ (قده) على الثمرة المذكورة.
(1) يعني: كما لا يكون الفعل نقيضا للترك الموصل، كذلك لا يكون نقيضا للترك المطلق، كما عرفت تفصيله آنفا.
(2) أي: الفعل أمر وجودي، ونقيض الترك أمر عدمي، لأنه رفع هذا الترك، والعدمي ليس عين الفعل حتى يتحد معه، بل يلازم الفعل.
(3) أي: رفع الترك بمعنى: عدم الترك.
(4) أي: الملازمة بين رفع الترك المطلق، وبين الفعل.
(5) وهو: كون الواجب خصوص الترك الموصل.
(6) إشارة إلى: الفرق بين كون الترك المطلق واجبا، وبين كون الترك الخاص وهو الموصل واجبا، وحاصل الفرق بينهما: انحصار مصداق النقيض في مطلق الترك بالفعل فقط. بخلاف الترك الخاص، فإن لنقيضه فردين: أحدهما: فعل الضد كالصلاة، والاخر: تركه المجرد عن الايصال.
لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في الحكم بحرمة العبادة، لأجل الملازمة بين الصورتين، وهما: وجوب الترك المطلق، ووجوب خصوص الترك الموصل.
هذا محصل إشكال الشيخ (قده) على الثمرة المذكورة.
(1) يعني: كما لا يكون الفعل نقيضا للترك الموصل، كذلك لا يكون نقيضا للترك المطلق، كما عرفت تفصيله آنفا.
(2) أي: الفعل أمر وجودي، ونقيض الترك أمر عدمي، لأنه رفع هذا الترك، والعدمي ليس عين الفعل حتى يتحد معه، بل يلازم الفعل.
(3) أي: رفع الترك بمعنى: عدم الترك.
(4) أي: الملازمة بين رفع الترك المطلق، وبين الفعل.
(5) وهو: كون الواجب خصوص الترك الموصل.
(6) إشارة إلى: الفرق بين كون الترك المطلق واجبا، وبين كون الترك الخاص وهو الموصل واجبا، وحاصل الفرق بينهما: انحصار مصداق النقيض في مطلق الترك بالفعل فقط. بخلاف الترك الخاص، فإن لنقيضه فردين: أحدهما: فعل الضد كالصلاة، والاخر: تركه المجرد عن الايصال.
لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في الحكم بحرمة العبادة، لأجل الملازمة بين الصورتين، وهما: وجوب الترك المطلق، ووجوب خصوص الترك الموصل.