منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
بل فيما (1) يترتب عليه الضد الواجب، ومع الاتيان بها (2) لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع ذلك (3) واجبا، فلا يكون فعلها (4) منهيا عنه، فلا تكون فاسدة.
وربما أورد (5)
____________________
(1) يعني: بل الترك الواجب مقدمة - بناء على القول بالمقدمة الموصلة - هو: خصوص الترك الموصل إلى الواجب، فمطلق ترك الصلاة ليس واجبا، بل الواجب هو الترك الموصل إلى الإزالة التي هي ضد الواجب.
(2) أي: بالعبادة - كالصلاة في المثال - لا يتحقق الترك الموصل، لعدم ترتب الواجب كالإزالة على ترك الصلاة، إذ المفروض فعل الصلاة.
(3) أي: مع عدم ترتب الواجب كالإزالة، وضمير - تركها - راجع إلى العبادة.
(4) أي: العبادة -، وقوله: - فلا يكون - نتيجة ما ذكره بقوله: - بل فيما يترتب عليه الضد -، يعني: أنه - بناء على كون معروض الوجوب الغيري خصوص المقدمة الموصلة - لا يكون فعل الصلاة منهيا عنه، لان النهي عنه ناش عن الامر بتركها، والمفروض: أن الترك لا يكون واجبا مطلقا، بل خصوص الموصل إلى ذي المقدمة، وهو لم يتحقق حتى يكون الامر به مقتضيا للنهي عن ضده كي تبطل العبادة لهذا النهي.
فالمتحصل: أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي صحة العبادة المضادة للواجب، كالإزالة في المثال.
(5) المورد شيخنا الأعظم (قده) على ما في التقريرات، وقد ذكره المقرر في التذنيب الذي ينتهى إلى الهداية المتضمنة لانقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي، وغرضه (قده): إبطال الثمرة، وإثبات فساد العبادة - كالصلاة في المثال - مطلقا وإن قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة.
ومحصل إيراده (ره) على الثمرة المذكورة: أن المقرر في علم الميزان:
كون نقيض الأخص أعم، وبالعكس، فإن الانسان الذي هو أخص من الحيوان يكون
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست