منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
وأما في صورة وجوب خصوص المقدمة الموصلة، فالامر أوضح، لان الفرد الواجب مقدمة للواجب النفسي هو خصوص السلوك الموصل إلى الواجب النفسي، وما عداه يبقى على حرمته.
وأما على مسلك شيخنا الأعظم الأنصاري (قده): من وجوب خصوص ما قصد به التوصل إلى الواجب النفسي، فارتفاع الحرمة في المقدمة المحرمة منوط بقصد التوصل، فلو لم يقصد الداخل في الأرض المغصوبة الانقاذ الواجب لا يتصف سلوكه بالوجوب، بل يبقى على حرمته.
الثانية: بطلانالتيمم في سعة الوقت لغاية غير الفريضة الموسعة - بناء على اعتبار الضيق في مشروعيته وعدم رجحانه النفسي - إذا لم يترتب عليه الغاية المسوغة له، فإن عدم ترتبها عليه يكشف عن بطلانه - بناء على المقدمة الموصلة -، فلو صلى به الفريضة ولو في آخر وقتها بطلت، ووجب قضاؤها. وكذا لو تيمم للفريضة عند ضيق وقتها، ففاتته، فإن التيمم حينئذ باطل، لعدم ترتب غايته عليه.
وأما بناء على وجوب مطلق المقدمة، فيصح تيممه في الموارد المذكورة.
الثالثة: صحة أداء وضوء ونحوه بقصد الوجوب عند اشتغال الذمة بالغاية الواجبة، كفريضة أدائية أو قضائية وإن لم يكن إتيانه بالوضوء مثلا لأداء تلك الغاية، بل لغاية مندوبة، كما إذا توضأ - و الحال هذه - بقصد قراءة قرآن، أو دخول مسجد، أو غيرهما من الغايات المستحبة بناء على وجوب مطلق المقدمة.
وأما بناء على وجوب خصوص الموصلة، فلا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلا إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة، إلى غير ذلك من الثمرات التي فرعوها على نزاع وجوب مطلق المقدمة، وخصوص الموصلة، فراجع البدائع، وحاشية المحقق التقي، وغيرهما.