____________________
حرم من المقدمات بالوجوب إنما هو لوجود المانع، وهو تحريم الشارع له، لا لعدم المقتضي، فجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة لا يدل على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. وإن شئت فقل: إن مورد الكلام في وجوب المقدمة هو المقدمات المباحة، ففرض حرمة بعضها المانعة عن اتصافه بالوجوب خارج عن محل الكلام.
(1) الضمير للشأن.
(2) أي: حين صحة المنع، وضمير - منها - راجع إلى المقدمات.
(3) أي: عدم وجوب غير المقدمة الموصلة من سائر المقدمات ليس لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة الناشئ هذا الاختصاص عن قصور في ناحية مقدمية غير الموصلة، بل لأجل المزاحمة مع المنع عن غير الموصلة، فإن هذا المنع صار مانعا عن اتصاف غير الموصلة بالوجوب مع وجود المقتضي له.
(4) أي: لأجل المقدمية، يعني: أن اختصاص الوجوب بالموصلة ليس من حيث مقدميتها حتى يكون عدم وجوب غير الموصلة لقصور في مقدميتها، بل الاختصاص نشأ من المنع عن غير الموصلة، ولما كان النهي تعيينيا، والوجوب الغيري تخييريا، لكون الواجب من المقدمة صرف الوجود منها لم يصلح الوجوب للمزاحمة مع النهي، فتعين الاخذ به، والحكم بحرمة المقدمة. وضمير - بها - راجع إلى الموصلة.
(5) صفة ل - المنع -، وضمير - غيرها - راجع إلى الموصلة.
(6) الغيري، ووجه المنع: ما عرفته آنفا: من عدم مزاحمة الوجوب الغيري التخييري للنهي التعييني، لكون المقام من صغريات المقتضي و اللا مقتضي.
(7) أي: في المقدمة غير الموصلة التي هي مورد النهي.
(1) الضمير للشأن.
(2) أي: حين صحة المنع، وضمير - منها - راجع إلى المقدمات.
(3) أي: عدم وجوب غير المقدمة الموصلة من سائر المقدمات ليس لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة الناشئ هذا الاختصاص عن قصور في ناحية مقدمية غير الموصلة، بل لأجل المزاحمة مع المنع عن غير الموصلة، فإن هذا المنع صار مانعا عن اتصاف غير الموصلة بالوجوب مع وجود المقتضي له.
(4) أي: لأجل المقدمية، يعني: أن اختصاص الوجوب بالموصلة ليس من حيث مقدميتها حتى يكون عدم وجوب غير الموصلة لقصور في مقدميتها، بل الاختصاص نشأ من المنع عن غير الموصلة، ولما كان النهي تعيينيا، والوجوب الغيري تخييريا، لكون الواجب من المقدمة صرف الوجود منها لم يصلح الوجوب للمزاحمة مع النهي، فتعين الاخذ به، والحكم بحرمة المقدمة. وضمير - بها - راجع إلى الموصلة.
(5) صفة ل - المنع -، وضمير - غيرها - راجع إلى الموصلة.
(6) الغيري، ووجه المنع: ما عرفته آنفا: من عدم مزاحمة الوجوب الغيري التخييري للنهي التعييني، لكون المقام من صغريات المقتضي و اللا مقتضي.
(7) أي: في المقدمة غير الموصلة التي هي مورد النهي.