____________________
(1) تعليل لقوله: - إلا أنه لازم لما هو النقيض -، وتقريبه: أنه لما كان نقيض كل شئ رفعه، فيكون نقيض الترك الخاص - أي الموصل - رفع هذا الترك الخاص، ومن المعلوم: أنه أعم من الفعل كالاتيان بالصلاة في المثال، ومن الترك غير الموصل إلى الإزالة، كترك الصلاة بدون الاتيان بالإزالة. وكون فعل الصلاة من لوازم النقيض كاف في ثبوت الحرمة لها المقتضية لفسادها.
(2) أي: رفع ذلك الخاص.
(3) يعني: الترك المجرد عن الايصال الذي فرض كونه قيدا للمقدمة.
(4) أي: وكون الفعل لازما للنقيض يكفي في إثبات الحرمة الثابتة للنقيض، كما يشهد بهذه الكفاية: حرمة العبادة كالصلاة - بناء على وجوب مطلق الترك لا خصوص الموصل منه -، ضرورة أن الفعل ليس أيضا نقيض الترك، لكون الفعل وجوديا، ونقيض الترك عدميا، لان النقيض رفع الشئ، ورفع الترك ليس عين الفعل، بل ملازمه، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة في صورة كون معروض الوجوب الغيري مطلق الترك، فكذلك تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة - بناء على وجوب خصوص الترك الموصل -، فلا تفاوت في حرمة العبادة وفسادها بين كون المقدمة مطلق الترك، وبين كونها خصوص الترك الموصل.
(5) أي: وإن لا يكف هذا اللزوم، وهو كون الفعل لازما للنقيض. وهذا إشارة إلى الشاهد الذي ذكرناه بقولنا: (كما يشهد بهذه الكفاية.
إلخ).
(6) تعليل لقوله: - وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما -، يعني: إن لم يكف كون الفعل لازما للنقيض في حرمته وفساده لم يكن وجه لحرمته فيما إذا كان الواجب الترك المطلق، لا خصوص الموصل منه، وذلك لان الفعل حينئذ ليس
(2) أي: رفع ذلك الخاص.
(3) يعني: الترك المجرد عن الايصال الذي فرض كونه قيدا للمقدمة.
(4) أي: وكون الفعل لازما للنقيض يكفي في إثبات الحرمة الثابتة للنقيض، كما يشهد بهذه الكفاية: حرمة العبادة كالصلاة - بناء على وجوب مطلق الترك لا خصوص الموصل منه -، ضرورة أن الفعل ليس أيضا نقيض الترك، لكون الفعل وجوديا، ونقيض الترك عدميا، لان النقيض رفع الشئ، ورفع الترك ليس عين الفعل، بل ملازمه، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة في صورة كون معروض الوجوب الغيري مطلق الترك، فكذلك تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة - بناء على وجوب خصوص الترك الموصل -، فلا تفاوت في حرمة العبادة وفسادها بين كون المقدمة مطلق الترك، وبين كونها خصوص الترك الموصل.
(5) أي: وإن لا يكف هذا اللزوم، وهو كون الفعل لازما للنقيض. وهذا إشارة إلى الشاهد الذي ذكرناه بقولنا: (كما يشهد بهذه الكفاية.
إلخ).
(6) تعليل لقوله: - وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما -، يعني: إن لم يكف كون الفعل لازما للنقيض في حرمته وفساده لم يكن وجه لحرمته فيما إذا كان الواجب الترك المطلق، لا خصوص الموصل منه، وذلك لان الفعل حينئذ ليس