____________________
يكون منهيا عنه لتبطل الصلاة، بل من المقارنات، لان عدم الترك الموصل يتحقق إما بفعل الصلاة، وإما بفعل غيرها، كالنوم، والاكل، وغيرهما من الافعال.
ومن البديهي: أن الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الاخر - فضلا عن المقارن -، فالحرمة الثابتة للضد - أعني: عدم الترك الموصل - لا تسري إلى مقارنه وهو الصلاة، فلا وجه حينئذ لبطلانها.
وبالجملة: فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبني على وجوب مطلق ترك الصلاة سواء أكان موصلا إلى الإزالة أم لا، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيا عنها، لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدمة لفعل الإزالة.
(1) قيد لقوله: - يتوقف - وهو إشارة إلى المقدمة الأولى.
(2) أي: العبادة، كالصلاة في المثال المذكور، وهذا تقريب الثمرة.
(3) وهو: القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، يعني: أن ترك العبادة كالصلاة - على هذا القول - لا يكون مطلقا واجبا حتى يقتضي النهي عن فعلها، فتبطل، بل تركها الموصل إلى الواجب - كالإزالة - واجب، دون غيره، فترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة ليس بواجب حتى يقتضي وجوبه النهي عن فعلها، فتفسد.
(4) يعني: بناء على المقدمة الموصلة ليس مطلق ترك العبادة واجبا حتى يكون فعلها منهيا عنه، بل الترك الموصل إلى الإزالة، وقوله: - ليكون فعلها محرما - إشارة إلى: المقدمة الثالثة، إذ لا وجه لحرمة فعل العبادة كالصلاة إلا من جهة اقتضاء تركها الواجب مقدمة للنهي عن ضده، حيث إنه من صغريات اقتضاء الامر بشئ للنهي عن ضده.
(5) إشارة إلى: المقدمة الرابعة، وهي: كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.
ومن البديهي: أن الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الاخر - فضلا عن المقارن -، فالحرمة الثابتة للضد - أعني: عدم الترك الموصل - لا تسري إلى مقارنه وهو الصلاة، فلا وجه حينئذ لبطلانها.
وبالجملة: فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبني على وجوب مطلق ترك الصلاة سواء أكان موصلا إلى الإزالة أم لا، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيا عنها، لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدمة لفعل الإزالة.
(1) قيد لقوله: - يتوقف - وهو إشارة إلى المقدمة الأولى.
(2) أي: العبادة، كالصلاة في المثال المذكور، وهذا تقريب الثمرة.
(3) وهو: القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، يعني: أن ترك العبادة كالصلاة - على هذا القول - لا يكون مطلقا واجبا حتى يقتضي النهي عن فعلها، فتبطل، بل تركها الموصل إلى الواجب - كالإزالة - واجب، دون غيره، فترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة ليس بواجب حتى يقتضي وجوبه النهي عن فعلها، فتفسد.
(4) يعني: بناء على المقدمة الموصلة ليس مطلق ترك العبادة واجبا حتى يكون فعلها منهيا عنه، بل الترك الموصل إلى الإزالة، وقوله: - ليكون فعلها محرما - إشارة إلى: المقدمة الثالثة، إذ لا وجه لحرمة فعل العبادة كالصلاة إلا من جهة اقتضاء تركها الواجب مقدمة للنهي عن ضده، حيث إنه من صغريات اقتضاء الامر بشئ للنهي عن ضده.
(5) إشارة إلى: المقدمة الرابعة، وهي: كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.