منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
على العكس، فكان (1) عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمولي لكان العام يقدم بلا كلام. [1]
____________________
(1) هذا بيان قوله: - على العكس -، وقد مر آنفا تقريبه.
[1] بل لا يخلو من كلام، وهو: أن الحق في باب الظهورات تقديم الأظهر مطلقا - وإن كان منشأ أظهريته غير الوضع - على غيره وإن كان ظهوره بالوضع، إذ لا فرق في بناء العقلا على حجية الظواهر، و تقديم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما بين نشوء أصل الظهور أو الأظهرية عن الوضع وغيره، لأنهما موضوعا الحجية عندهم مع الغض عن منشئهما.
ودعوى: تقييد موضوع الحجية عندهم بنشوئهما عن الوضع غير مسموعة، لما فيها أولا: من عدم طريق لاحراز الوضع حتى بالامارات التي تقدمت في علائم الحقيقة، لما مر هناك من عدم محرزيتها للوضع.
وثانيا: بعد تسليم إمكان إحراز الوضع، من عدم نهوض دليل على تقييد موضوع الحجية عند العقلا بنشوء الظهور أو الأظهرية عن الوضع.
وثالثا: من استلزام التقييد بالوضع تقديم المعنى الوضعي على المعنى العرفي العامي عند تعارضهما. مع أن المسلم من بناء العقلا تقديم الثاني على الأول، وليس هذا إلا لأجل كون المناط عندهم نفس الظهور أو الأظهرية من دون نظر إلى نشئة عن الوضع، أو غيره، فتدبر.
ومن هنا يظهر: ضعف ما في التقريرات من: تقدم الشمولي مطلقا ولو كان بالحكمة على البدلي مطلقا ولو كان بالوضع.
وضعف ما أفاده المصنف من: تقدم العموم الوضعي ولو كان بدليا على الحكمي ولو كان شموليا، كالبيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع).
وذلك لان المناط في الترجيح كما مر هو الأظهرية من دون خصوصية لمنشئها من الوضع أو غيره.