منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
مجال، حيث (1) انعقد للمطلق إطلاق [1] وقد استقر له ظهور ولو بقرينة
____________________
(1) تعليل لقوله: - كان لهذا التوهم مجال -، وحاصل التعليل: أنه لا مانع من انعقاد الاطلاق للمادة بمقدمات الحكمة مع عدم بيان متصل في الكلام مانع عن جريانها، إذ المفروض انفصال القيد.
[1] التحقيق أن يقال: إن القيد إما متصل، وإما منفصل، فإن كان متصلا، فلا ينعقد إطلاق لا للهيئة ولا للمادة، وذلك لاحتفافهما بما يصلح للقرينية.
وقد قرر في محله - كما سيأتي إن شاء الله في مبحث المطلق و المقيد -: أن البيان، وكذا ما يصلح للبيانية مانع عن جريان مقدمات الحكمة.
وعليه: فيكون الاطلاق في كل من الهيئة والمادة مجرد فرض لا واقع له.
وإن كان منفصلا، فانعقاد الظهور في كل منهما وإن كان مسلما، لكن هذا الظهور ليس بحجة، للعلم الاجمالي بتقييد أحد الاطلاقين، و معه لا يجري أصالة الاطلاق في شئ منهما، لأجل التعارض. نظير العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين الموجب لعدم جريان الأصل من استصحاب الطهارة، وقاعدتها في واحد منهما، إذ لا فرق في مانعية التعارض لجريان الأصول بين كون الأصول لفظية، وعملية، كما ثبت في محله.
وبالجملة: ففي القيد المتصل لا ينعقد ظهور، وفي المنفصل ينعقد ظهور، ولكن لا عبرة به، فوجوده كعدمه.
إلا أن يقال: بانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، حيث إن تقيد المادة ثابت على كل تقدير وإن كان القيد راجعا إلى الهيئة، لما مر من استلزام تقيد الهيئة لتقيد المادة، فالشك متمحض في تقيد الهيئة، فيرجع فيه إلى أصالة الاطلاق بلا مانع، لما عرفت سابقا من عدم استلزام تقيد المادة