وترجيح (2) عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه (3) شموليا. بخلاف المطلق، فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه، فيقدم عليه (4)، فلو فرض أنهما في ذلك (5)
____________________
(1) كاقتضاء الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا، كما عرفت في محله، فإن خصوصية المورد وهي كون ما ينفي بالمقدمات أمورا وجودية محتاجة إلى بيان زائد تقتضي فردا خاصا من الوجوب، وهو النفسي العيني التعييني.
(2) هذا دفع لما يتوهم من: أن العموم الشمولي مقدم على البدلي عند المعارضة، كما إذا حرم شرب المسكرات، ثم ورد ما يدل على وجوب شرب دواء لحفظ النفس واتفق كونه مسكرا، فيقدم الأول - لكونه شموليا - على الثاني، لكونه بدليا، كما إذا قال: - لا تكرم الفساق، وأكرم عالما -، فيرجح الأول على الثاني في المجمع وهو العالم الفاسق. وليكن المقام كذلك، فيقدم إطلاق الهيئة - لكونه شموليا - على إطلاق المادة - لكونه بدليا -، هذا.
وقد دفعه المصنف بقوله: - إنما هو لأجل كون دلالته. إلخ - و حاصله:
أن تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون العموم بالوضع، والاطلاق البدلي بمقدمات الحكمة، وليس تقديمه لمجرد كونه عموما شموليا حتى يلزم ترجيح إطلاق الهيئة - لكونه شموليا - على إطلاق المادة - لكونه بدليا -، ولذا لو انعكس الامر، فكان هناك عام دل بالوضع على العموم البدلي، ومطلق دل بمقدمات الحكمة على الشمولي لكان العام البدلي مقدما على العام الشمولي.
(3) هذا الضمير وضمير - دلالته - راجعان إلى العام.
(4) يعني: فيقدم العام على المطلق، وضميرا - منه وفإنه - راجعان إلى المطلق.
(5) غرضه: إقامة الشاهد على أن ترجيح العام الشمولي على البدلي إنما هو بالوضع، وقد أوضحناه بقولنا: - ولو انعكس الامر. إلخ -. و ضمير - انهما - راجع إلى العام والمطلق، والمشار إليه في قوله: - ذلك - الشمولية والبدلية.
(2) هذا دفع لما يتوهم من: أن العموم الشمولي مقدم على البدلي عند المعارضة، كما إذا حرم شرب المسكرات، ثم ورد ما يدل على وجوب شرب دواء لحفظ النفس واتفق كونه مسكرا، فيقدم الأول - لكونه شموليا - على الثاني، لكونه بدليا، كما إذا قال: - لا تكرم الفساق، وأكرم عالما -، فيرجح الأول على الثاني في المجمع وهو العالم الفاسق. وليكن المقام كذلك، فيقدم إطلاق الهيئة - لكونه شموليا - على إطلاق المادة - لكونه بدليا -، هذا.
وقد دفعه المصنف بقوله: - إنما هو لأجل كون دلالته. إلخ - و حاصله:
أن تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون العموم بالوضع، والاطلاق البدلي بمقدمات الحكمة، وليس تقديمه لمجرد كونه عموما شموليا حتى يلزم ترجيح إطلاق الهيئة - لكونه شموليا - على إطلاق المادة - لكونه بدليا -، ولذا لو انعكس الامر، فكان هناك عام دل بالوضع على العموم البدلي، ومطلق دل بمقدمات الحكمة على الشمولي لكان العام البدلي مقدما على العام الشمولي.
(3) هذا الضمير وضمير - دلالته - راجعان إلى العام.
(4) يعني: فيقدم العام على المطلق، وضميرا - منه وفإنه - راجعان إلى المطلق.
(5) غرضه: إقامة الشاهد على أن ترجيح العام الشمولي على البدلي إنما هو بالوضع، وقد أوضحناه بقولنا: - ولو انعكس الامر. إلخ -. و ضمير - انهما - راجع إلى العام والمطلق، والمشار إليه في قوله: - ذلك - الشمولية والبدلية.