و هو (3) فاسد، لأنه (4) لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات.
نعم (5) إذا كان التقييد بمنفصل، ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم (6)
____________________
(1) أي: إطلاق المطلق أعني المادة.
(2) وهو في المقام تقييد الهيئة، وضمير - به - راجع إلى الاطلاق.
(3) يعني: والتوهم المزبور فاسد، توضيح وجه الفساد: أنه لا إطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له، وذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة، والمفروض عدم جريانها، حيث إن تقييد الهيئة مانع عنه، لكونه بيانا للمادة، ومضيقا لدائرتها، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الاطلاق في المادة، وقد قرر في محله: عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية.
وعليه: فلا إطلاق للمادة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له.
(4) الضمير للشأن، والمراد بقوله: - المقدمات - مقدمات الحكمة.
(5) هذا استدراك على قوله: - وهو فاسد -، وحاصله: أن لهذا التوهم مجالا في صورة انفصال القيد، ودوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة، حيث إن الاطلاق حينئذ ثابت لكل من الهيئة والمادة، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع، إذ المفروض انفصال القيد، وعدم منعه من انعقاد الاطلاق في كل من الهيئة والمادة.
وبالجملة: فلتوهم ثبوت الاطلاق في كل من الهيئة والمادة مجال مع انفصال القيد، دون اتصاله.
(6) وهو: ثبوت الاطلاق في الهيئة والمادة معا، كما إذا قال المولى لعبده: - صل - ثم قال: - صل في المسجد - ولم يقم قرينة على قيدية المسجد للوجوب أو الواجب.
(2) وهو في المقام تقييد الهيئة، وضمير - به - راجع إلى الاطلاق.
(3) يعني: والتوهم المزبور فاسد، توضيح وجه الفساد: أنه لا إطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له، وذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة، والمفروض عدم جريانها، حيث إن تقييد الهيئة مانع عنه، لكونه بيانا للمادة، ومضيقا لدائرتها، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الاطلاق في المادة، وقد قرر في محله: عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية.
وعليه: فلا إطلاق للمادة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له.
(4) الضمير للشأن، والمراد بقوله: - المقدمات - مقدمات الحكمة.
(5) هذا استدراك على قوله: - وهو فاسد -، وحاصله: أن لهذا التوهم مجالا في صورة انفصال القيد، ودوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة، حيث إن الاطلاق حينئذ ثابت لكل من الهيئة والمادة، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع، إذ المفروض انفصال القيد، وعدم منعه من انعقاد الاطلاق في كل من الهيئة والمادة.
وبالجملة: فلتوهم ثبوت الاطلاق في كل من الهيئة والمادة مجال مع انفصال القيد، دون اتصاله.
(6) وهو: ثبوت الاطلاق في الهيئة والمادة معا، كما إذا قال المولى لعبده: - صل - ثم قال: - صل في المسجد - ولم يقم قرينة على قيدية المسجد للوجوب أو الواجب.