____________________
(1) وهو: استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف أصلين، واستلزام تقييد المادة ارتكاب خلاف أصل واحد.
(2) هذا ناظر إلى رد كلام التقريرات: (ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين أن يعمل عملا. إلخ).
ومحصل الرد: عدم استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف أصلين، بل اللازم ارتكاب خلاف أصل واحد - وهو تقييد الهيئة - من دون لزوم ارتكاب خلاف أصل في ناحية المادة، ذلك لان تقييد الاطلاق خلاف الأصل، ومن المعلوم: عدم لزومه في طرف المادة، إذ لا يلزم من تقييد الهيئة إلا وجود المانع عن جريان مقدمات الحكمة الموجبة لاطلاق المادة. وليس هذا خلاف الأصل، لعدم كون إيجاد المانع عن انعقاد الاطلاق كالتقييد في المخالفة للأصل، وبطلان العمل بالاطلاق، كما في التقريرات، إذ المراد بالأصل هنا هو الاطلاق، ومن المعلوم: عدم انعقاد ظهور للمادة في الاطلاق حتى يلزم من العمل المبطل لاطلاقه مخالفة الأصل.
(3) معطوف على قوله: - عدم -، وضمير - مقدماته - راجع إلى الحكمة، فتأنيثه أولى.
(2) هذا ناظر إلى رد كلام التقريرات: (ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين أن يعمل عملا. إلخ).
ومحصل الرد: عدم استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف أصلين، بل اللازم ارتكاب خلاف أصل واحد - وهو تقييد الهيئة - من دون لزوم ارتكاب خلاف أصل في ناحية المادة، ذلك لان تقييد الاطلاق خلاف الأصل، ومن المعلوم: عدم لزومه في طرف المادة، إذ لا يلزم من تقييد الهيئة إلا وجود المانع عن جريان مقدمات الحكمة الموجبة لاطلاق المادة. وليس هذا خلاف الأصل، لعدم كون إيجاد المانع عن انعقاد الاطلاق كالتقييد في المخالفة للأصل، وبطلان العمل بالاطلاق، كما في التقريرات، إذ المراد بالأصل هنا هو الاطلاق، ومن المعلوم: عدم انعقاد ظهور للمادة في الاطلاق حتى يلزم من العمل المبطل لاطلاقه مخالفة الأصل.
(3) معطوف على قوله: - عدم -، وضمير - مقدماته - راجع إلى الحكمة، فتأنيثه أولى.