وأنت خبير بما فيهما:
أما في الأول (5)، فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، بخلاف
____________________
ومن المعلوم: أن ارتكاب خلاف ظاهر واحد، كما في الصورة الأولى أولى من ارتكاب خلاف ظاهرين - كما في الصورة الثانية - عند أبناء المحاورة الذين يحتفظون على الظواهر ولا يعدلون عنها إلا بقرينة.
وليس وجه الأولوية: لزوم تعدد المجاز على تقدير تقييد إطلاق الهيئة، ووحدته على فرض تقييد إطلاق المادة، وذلك لعدم لزوم المجازية في التقييد أصلا، لكون القيد مستفادا من دال آخر، فإن الرقبة المؤمنة حقيقة في معناها، وقد أريد الايمان بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، وسيأتي لذلك مزيد بيان في مبحث المطلق و المقيد إن شاء الله تعالى.
(1) أي: الظاهر، وضمير - أنه - راجع إلى التقييد.
(2) غرضه: أن المقام وإن لم يكن من دوران الامر بين تقييد إطلاقين حقيقة، وبين تقييد إطلاق واحد، إلا أنه نظيره: حيث إنه لا فرق في عدم العمل بالاطلاق بين تقييده، وبين إيجاد عمل يمنع عن انعقاد الاطلاق، كتقييد الهيئة في المقام، فإنه مانع عن وجود الاطلاق في ناحية المادة، كما عرفت.
(3) معطوف على - الأثر - ومفسر له، فإن عدم العمل بإطلاق مشترك بين رفعه بالتقييد، وبين دفعه بإيجاد مانع عن تحققه، ومرجع ضمير - به - الاطلاق.
(4) اللذين: أحدهما كون إطلاق الهيئة شموليا، وإطلاق المادة بدليا.
والاخر كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الاطلاق في المادة.
(5) وهو: شمولية إطلاق الهيئة، وبدلية إطلاق المادة.
وليس وجه الأولوية: لزوم تعدد المجاز على تقدير تقييد إطلاق الهيئة، ووحدته على فرض تقييد إطلاق المادة، وذلك لعدم لزوم المجازية في التقييد أصلا، لكون القيد مستفادا من دال آخر، فإن الرقبة المؤمنة حقيقة في معناها، وقد أريد الايمان بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، وسيأتي لذلك مزيد بيان في مبحث المطلق و المقيد إن شاء الله تعالى.
(1) أي: الظاهر، وضمير - أنه - راجع إلى التقييد.
(2) غرضه: أن المقام وإن لم يكن من دوران الامر بين تقييد إطلاقين حقيقة، وبين تقييد إطلاق واحد، إلا أنه نظيره: حيث إنه لا فرق في عدم العمل بالاطلاق بين تقييده، وبين إيجاد عمل يمنع عن انعقاد الاطلاق، كتقييد الهيئة في المقام، فإنه مانع عن وجود الاطلاق في ناحية المادة، كما عرفت.
(3) معطوف على - الأثر - ومفسر له، فإن عدم العمل بإطلاق مشترك بين رفعه بالتقييد، وبين دفعه بإيجاد مانع عن تحققه، ومرجع ضمير - به - الاطلاق.
(4) اللذين: أحدهما كون إطلاق الهيئة شموليا، وإطلاق المادة بدليا.
والاخر كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الاطلاق في المادة.
(5) وهو: شمولية إطلاق الهيئة، وبدلية إطلاق المادة.