أما الصغرى (4)، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة، لأنها (5) لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله (6)، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى (7)، فلان التقييد وإن لم يكن مجازا، إلا أنه خلاف
____________________
(1) يعني: تقييدين يكون أحدهما مستلزما لبطلان مورد الاطلاق في الاخر.
(2) أي: إطلاق الاخر.
(3) وجه الأولوية: ما أشرنا إليه آنفا، وسيأتي في كلام المصنف (قده) من عدم ارتكاب خلاف ظاهرين مع إمكان ارتكاب خلاف ظاهر واحد.
(4) وهي: كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الاطلاق في المادة، وقد مر بيانه.
(5) أي: المادة، حاصله: أن المادة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، لما مر آنفا من استلزام تقييد إطلاق الهيئة تضيق دائرة المادة.
(6) كما عرفت في مثل الصلاة مع الطهارة، حيث إن تقييد الصلاة بها لا يستلزم تقييد إطلاق الوجوب، فيمكن الحكم بوجوب الصلاة مع وجود الطهارة وعدمها، كما أشار إليه بقوله: - فيمكن الحكم بالوجوب. إلخ -، ولو لم يكن إطلاق الهيئة باقيا على حاله بعد تقييد المادة لم يترتب الوجوب مع عدم القيد، مع أنه يترتب معه أيضا.
وهذا بخلاف ما لو فرض تقييد الهيئة - أعني وجوب الصلاة - بالطهارة، فإنه يقيد نفس الصلاة بها أيضا، ضرورة أنه لا يمكن أن يقال حينئذ: - الصلاة واجبة سواء أوجدت طهارة أم لا -.
(7) وهي: أولوية تقييد لا يوجب بطلان إطلاق الاخر من تقييد يوجب ذلك.
ومحصل وجه الأولوية كما أشرنا إليه هو: كون التقييد خلاف الظاهر،
(2) أي: إطلاق الاخر.
(3) وجه الأولوية: ما أشرنا إليه آنفا، وسيأتي في كلام المصنف (قده) من عدم ارتكاب خلاف ظاهرين مع إمكان ارتكاب خلاف ظاهر واحد.
(4) وهي: كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الاطلاق في المادة، وقد مر بيانه.
(5) أي: المادة، حاصله: أن المادة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، لما مر آنفا من استلزام تقييد إطلاق الهيئة تضيق دائرة المادة.
(6) كما عرفت في مثل الصلاة مع الطهارة، حيث إن تقييد الصلاة بها لا يستلزم تقييد إطلاق الوجوب، فيمكن الحكم بوجوب الصلاة مع وجود الطهارة وعدمها، كما أشار إليه بقوله: - فيمكن الحكم بالوجوب. إلخ -، ولو لم يكن إطلاق الهيئة باقيا على حاله بعد تقييد المادة لم يترتب الوجوب مع عدم القيد، مع أنه يترتب معه أيضا.
وهذا بخلاف ما لو فرض تقييد الهيئة - أعني وجوب الصلاة - بالطهارة، فإنه يقيد نفس الصلاة بها أيضا، ضرورة أنه لا يمكن أن يقال حينئذ: - الصلاة واجبة سواء أوجدت طهارة أم لا -.
(7) وهي: أولوية تقييد لا يوجب بطلان إطلاق الاخر من تقييد يوجب ذلك.
ومحصل وجه الأولوية كما أشرنا إليه هو: كون التقييد خلاف الظاهر،