____________________
(1) أي: الاطلاق، وضمير - به - راجع إلى تقييد، و- يرتفع - معطوف على - يوجب -، يعني: أن تقييد الهيئة يرتفع به مورد الاطلاق في المادة.
توضيح هذا الوجه الثاني: أنه إذا دار الامر بين ارتكاب خلاف ظاهرين، وبين ارتكاب خلاف ظاهر واحد، فلا ريب في تقدم الثاني على الأول، والمقام من هذا القبيل، لان في تقييد إطلاق الهيئة ارتكاب خلاف ظاهرين:
أحدهما: تقييد إطلاقها. والاخر: بطلان محل الاطلاق في المادة، ضرورة أن وجوب الحج مثلا إذا قيد بالاستطاعة، فلا يبقى للمادة - و هي الحج - إطلاق، إذ الحج لا عن استطاعة ليس بواجب، ولا ذا مصلحة، إذ لا وجوب في ظرف عدم الاستطاعة حتى يتصف به الحج، فدائرة الواجب تتضيق قهرا بتقيد الوجوب.
وهذا بخلاف تقييد المادة، كالصلاة المقيدة بالطهارة مثلا، فإن تقييدها لا يستلزم تقييد الوجوب.
وبالجملة: فتقييد الهيئة يستلزم ارتكاب خلاف ظاهرين، وتقييد المادة يستلزم ارتكاب خلاف ظاهر واحد، فيقدم على تقييد إطلاق الهيئة، ويبقى إطلاق الهيئة على حالها.
(2) وهو: تقييد إطلاق المادة، لأنه لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة.
توضيح هذا الوجه الثاني: أنه إذا دار الامر بين ارتكاب خلاف ظاهرين، وبين ارتكاب خلاف ظاهر واحد، فلا ريب في تقدم الثاني على الأول، والمقام من هذا القبيل، لان في تقييد إطلاق الهيئة ارتكاب خلاف ظاهرين:
أحدهما: تقييد إطلاقها. والاخر: بطلان محل الاطلاق في المادة، ضرورة أن وجوب الحج مثلا إذا قيد بالاستطاعة، فلا يبقى للمادة - و هي الحج - إطلاق، إذ الحج لا عن استطاعة ليس بواجب، ولا ذا مصلحة، إذ لا وجوب في ظرف عدم الاستطاعة حتى يتصف به الحج، فدائرة الواجب تتضيق قهرا بتقيد الوجوب.
وهذا بخلاف تقييد المادة، كالصلاة المقيدة بالطهارة مثلا، فإن تقييدها لا يستلزم تقييد الوجوب.
وبالجملة: فتقييد الهيئة يستلزم ارتكاب خلاف ظاهرين، وتقييد المادة يستلزم ارتكاب خلاف ظاهر واحد، فيقدم على تقييد إطلاق الهيئة، ويبقى إطلاق الهيئة على حالها.
(2) وهو: تقييد إطلاق المادة، لأنه لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة.