____________________
ومحصل إشكال المصنف (قده) عليه: أن شمولية إطلاق الهيئة ما لم تكن بالوضع لا توجب الأقوائية من بدلية إطلاق المادة حتى يرجح عليه، والمفروض أن كلا من الشمولية والبدلية إنما هي بمقدمات الحكمة، لا بالوضع. كالمفرد المحلى باللام - بناء على عدم وضعه للعموم - فعمومه إنما هو ببركة مقدمات الحكمة، ولذا يستفاد العموم من البيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع) الوارد مورد الامتنان.
كما أنه قد يستفاد ببركة مقدمات الحكمة العموم البدلي من المفرد المنكر، كقوله:
- أكرم عالما - كما أن تلك المقدمات قد تقتضي التعيين، مثل اقتضاء صيغة الامر لكون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا كما تقدم في محله، فنتيجة مقدمات الحكمة مختلفة، فقد تكون العموم الشمولي، وقد تكون العموم البدلي، وقد تكون التعيين.
(1) أي: كون مفاد إطلاق الهيئة شموليا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة، فضمير - ترجيحه - راجع إلى الاطلاق، وضمير - إطلاقها - إلى المادة.
(2) تعليل لقوله: - لا يوجب ترجيحه -، وحاصله: أن إطلاق الهيئة شموليا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة، لان إطلاق الهيئة أيضا يكون بمقدمات الحكمة، فالاطلاقان في رتبة واحدة، لكونهما معا بمعونة مقدمات الحكمة، فلا مرجح لأحدهما على الاخر يوجب تقديمه على صاحبه.
(3) أي: مقدمات الحكمة. كأن غرضه دفع توهم، وهو: أنه إذا كان إطلاق كل من الهيئة والمادة ناشئا من مقدمات الحكمة، فاللازم أن يكون نتيجة المقدمات في الهيئة والمادة واحدة، بأن يكون الاطلاق في كليهما شموليا، أو بدليا، لا أن يكون في أحدهما شموليا، وفي الاخر بدليا.
ودفعه بأنه لا منافاة بين كون نتيجتها مختلفة في الموارد حسب اقتضاء خصوصيات تلك الموارد من قبيل الامتنان، أو تعلق الطلب بصرف الطبيعة، أو غير ذلك، كما يأتي في المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.
كما أنه قد يستفاد ببركة مقدمات الحكمة العموم البدلي من المفرد المنكر، كقوله:
- أكرم عالما - كما أن تلك المقدمات قد تقتضي التعيين، مثل اقتضاء صيغة الامر لكون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا كما تقدم في محله، فنتيجة مقدمات الحكمة مختلفة، فقد تكون العموم الشمولي، وقد تكون العموم البدلي، وقد تكون التعيين.
(1) أي: كون مفاد إطلاق الهيئة شموليا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة، فضمير - ترجيحه - راجع إلى الاطلاق، وضمير - إطلاقها - إلى المادة.
(2) تعليل لقوله: - لا يوجب ترجيحه -، وحاصله: أن إطلاق الهيئة شموليا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة، لان إطلاق الهيئة أيضا يكون بمقدمات الحكمة، فالاطلاقان في رتبة واحدة، لكونهما معا بمعونة مقدمات الحكمة، فلا مرجح لأحدهما على الاخر يوجب تقديمه على صاحبه.
(3) أي: مقدمات الحكمة. كأن غرضه دفع توهم، وهو: أنه إذا كان إطلاق كل من الهيئة والمادة ناشئا من مقدمات الحكمة، فاللازم أن يكون نتيجة المقدمات في الهيئة والمادة واحدة، بأن يكون الاطلاق في كليهما شموليا، أو بدليا، لا أن يكون في أحدهما شموليا، وفي الاخر بدليا.
ودفعه بأنه لا منافاة بين كون نتيجتها مختلفة في الموارد حسب اقتضاء خصوصيات تلك الموارد من قبيل الامتنان، أو تعلق الطلب بصرف الطبيعة، أو غير ذلك، كما يأتي في المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.