منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
النفسي الناشئ عن حسنه الذاتي، وبين كونه مقدمة لواجب نفسي، إذ لا دخل لحسنه الذاتي في إيجابه الغيري، فإن الملحوظ في أحد الوجوبين غير الملحوظ في الاخر.
وكيف كان، فقد عدل المحققان النائيني والعراقي (قدس سرهما) عن تعريف المصنف (قده)، فقال الأول على ما في بعض التقريرات المنسوبة إليه: (فالأولى أن يقال: إن الوجوب النفسي ما كان وجوبه ابتدائيا، وغير مترشح من وجوب آخر، بخلاف الوجوب الغيري، فإنه المترشح من وجوب آخر)، وقال الثاني في مقالاته:
(ومرجع الوجوب النفسي إلى الايجاب الصادر عن المولى بدوا بلا تبعيته لايجاب آخر، بخلاف الوجوب الغيري، فإنه إيجاب ناش عن إيجاب آخر، فتخرج المقدمات المفوتة عن الواجب الغيري، لعدم كون وجوبها مترشحا من وجوب آخر، بل من تمامية الملاك بناء على امتناع الواجب المعلق).
ولا يخفى أن المستشكل يلتزم بصحة هذا التعريف، لكنه يدعي: أن المصالح هي الواجبات حقيقة، ومتعلقات الخطابات في ظواهر الأدلة كالصلاة والصوم مقدمات لايجاد تلك المصالح، فإيجابها غيري أي مترشح من وجوب المصالح المترتبة عليها، فلا بد أولا من إبطال تعلق الايجاب بالفوائد الناشئة عن الافعال من الصلاة، ونحوها حتى يثبت أن إيجاب الافعال نفسي، لا غيري، ولذا لو قيل:
(إن الواجب النفسي ما وجب لمصلحة في نفسه، والغيري ما وجب للتمكن من إيجاد واجب آخر سواء أكان مقدمة وجودية لذات الواجب كالسلم الذي هو مقدمة لوجود الكون على السطح، أم لوصفه كالوضوء الذي هو مقدمة لوجود الصلاة عن طهارة) كان حسنا، ولعل ما أفاده الميرزا (قده) يرجع إلى هذا التعريف.
إلا أن يقال: إن هذا التعريف يوجب خروج الواجب التهيئي عن النفسي