أحدهما: (3) أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام (4) لافراده، فإن (5) وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن (6)
____________________
(1) هذا كلام التقريرات، ولو تم ذلك لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لتقدم الأصول اللفظية عليها.
(2) متعلق بقوله: - قيل -.
(3) توضيح هذا الوجه: أنه مع الدوران بين تخصيص العام الشمولي، وبين تقييد المطلق البدلي يقدم الثاني على الأول، كما سيأتي وجهه في مبحث العام والخاص إن شاء الله تعالى. وما نحن فيه من صغرياته، وذلك لان إطلاق الهيئة شمولي يشمل ثبوت الحكم على كل تقدير، مثلا إذا قال: - أكرم العالم - فإن وجوب الاكرام الذي هو مفاد الهيئة شامل للوجوب سواء أكان العالم فقيرا أم غنيا، هاشميا أم غيره جائيا أم غيره إلى غير ذلك من الحالات المتصورة فيه. نظير شمول - كل عالم - في قوله: - يجب إكرام كل عالم - لكل فرد من أفراد العلماء في آن واحد، كما هو شأن العام الاستغراقي، غير أن الفرق بينهما: أن شمول الاطلاق أحوالي، وشمول العام أفرادي.
(4) أي: العام الاستغراقي.
(5) هذا عين عبارة التقريرات المبينة لكون إطلاق الهيئة شموليا، وقد عرفت توضيحه.
(6) احتراز عما لا يمكن أن يكون تقديرا للوجوب كتقدير نقيضه، أو ضده،
(2) متعلق بقوله: - قيل -.
(3) توضيح هذا الوجه: أنه مع الدوران بين تخصيص العام الشمولي، وبين تقييد المطلق البدلي يقدم الثاني على الأول، كما سيأتي وجهه في مبحث العام والخاص إن شاء الله تعالى. وما نحن فيه من صغرياته، وذلك لان إطلاق الهيئة شمولي يشمل ثبوت الحكم على كل تقدير، مثلا إذا قال: - أكرم العالم - فإن وجوب الاكرام الذي هو مفاد الهيئة شامل للوجوب سواء أكان العالم فقيرا أم غنيا، هاشميا أم غيره جائيا أم غيره إلى غير ذلك من الحالات المتصورة فيه. نظير شمول - كل عالم - في قوله: - يجب إكرام كل عالم - لكل فرد من أفراد العلماء في آن واحد، كما هو شأن العام الاستغراقي، غير أن الفرق بينهما: أن شمول الاطلاق أحوالي، وشمول العام أفرادي.
(4) أي: العام الاستغراقي.
(5) هذا عين عبارة التقريرات المبينة لكون إطلاق الهيئة شموليا، وقد عرفت توضيحه.
(6) احتراز عما لا يمكن أن يكون تقديرا للوجوب كتقدير نقيضه، أو ضده،