فانقدح بذلك (1) أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في
شهر رمضان وغيره مما وجب عليه
الصوم [1]
____________________
(1) أي: بفعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لفعلية وجوب مقدماته و إن كان مشروطا بشرط متأخر.