فانقدح بذلك (1): أنه لا ينحصر التفصي عن هذا العويصة (2) بالتعلق (3) بالتعليق، أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط. [1]
____________________
الوجوب المشروط المشهوري، فلجواز الشرط المتأخر بالمعنى المتقدم الذي مرجعه إلى الشرط المقارن.
(1) أي: فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مشروطا بشرط متأخر، فإن هذه الفعلية كافية في فعلية وجوب المقدمات.
وعلى هذا، فلا ينحصر التفصي عن إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بالتشبث بالوجوب التعليقي كما أفاده في الفصول، أو بما يرجع إلى الوجوب التعليقي من جعل الشرط من قيود المادة، كما هو مسلك الشيخ في الواجب المشروط.
(2) وهي: وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وذلك لامكان التفصي بغير تلك الوجوه أيضا، كما مر آنفا.
(3) متعلق بقوله: - ينحصر -، والتعليق مسلك الفصول، وجعل الشرط من قيود المادة مسلك الشيخ (قده).
وجه عدم الانحصار في دفع العويصة بمسلكي الفصول والشيخ هو:
إمكان الالتزام بالشرط المتأخر على نحو لا ينافي فعلية الوجوب المقتضية لوجوب المقدمات، كما تقدم مفصلا.
(1) أي: فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مشروطا بشرط متأخر، فإن هذه الفعلية كافية في فعلية وجوب المقدمات.
وعلى هذا، فلا ينحصر التفصي عن إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بالتشبث بالوجوب التعليقي كما أفاده في الفصول، أو بما يرجع إلى الوجوب التعليقي من جعل الشرط من قيود المادة، كما هو مسلك الشيخ في الواجب المشروط.
(2) وهي: وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وذلك لامكان التفصي بغير تلك الوجوه أيضا، كما مر آنفا.
(3) متعلق بقوله: - ينحصر -، والتعليق مسلك الفصول، وجعل الشرط من قيود المادة مسلك الشيخ (قده).
وجه عدم الانحصار في دفع العويصة بمسلكي الفصول والشيخ هو:
إمكان الالتزام بالشرط المتأخر على نحو لا ينافي فعلية الوجوب المقتضية لوجوب المقدمات، كما تقدم مفصلا.